قوله ( مطلقا ) سواء كان وطنا لها أو لا وقع العقد فيه أو لا .
بحر .
قوله ( من محلة إلى محلة ) أي في بلد واحدة الظاهر أنه لو كان بين المحلتين تفاوت تمنع .
قوله ( إلا إذا انتقلت الخ ) قال الرملي في حواشي المنح هذا خطأ تبع فيه صاحب البحر إذ ليس لها نقله من قرية إلى مصر بينهما تفاوت .
والعجب في حكم لم يقل به أحد جعله متنا بمجرد تقليده للبحر اه .
وفي ط عن الهندية عن المحيط وإن أرادت نقله من قرية إلى مصر جامع وليس ذلك مصرها ولا وقع النكاح فيها فليس لها ذلك وإلا أن يكون المصر قريبا من القرية على التفسير الذي قلنا اه .
قوله ( وفي عكسه لا الخ ) أي وفي انتقالها من المصر إلى القرية لا تمكن من ذلك ولو كانت القرية قريبة لتضرر الولد بتخلفه بأخلاق أهل السواد أي أهل القرى المجبولة على الجفاء .
قوله ( إلا إذا كان الخ ) استثناء من قوله وفي عكسه لا ومثله ما إذا انتقلت من قرية إلى مصر أو إلى قرية أو من مصر إلى مصر ولذا عمم الشارح بقوله ما انتقلت إليه ويمكن جعله مستثنى من قوله ليس للمطلقة الخروج ولكن كان حقه العطف بالواو وأفاده ط .
قوله ( أي عقد عليها في وطنها ) أفاد أن المراد بالنكاح مجرد العقد وأن الإشارة بثمة للوطن فلا بد من جواز الانتقال إلى البلدة البعيدة من شرطين كونها وطنها وكون العقد فيها .
وفي رواية الجامع الصغير اشتراط العقد دون الوطن .
قال الزيلعي والأول أصح لأن التزوج في دار ليس التزاما للمقام فيها عرفا فلا يكون لها النقلة إليها .
قوله ( ولو قرية في الأصح ) أي ولو كان الوطن الواقع فيه العقد قرية خلافا لما في شرح البقالي فإنه ضعيف كما في البحر .
قوله ( إلا دار الحرب ) استثناء من فيه العقد قرية خلافا لما في شرح البقالي فإنه ضعيف كما في البحر .
قوله ( إلا دار الحرب ) استثناء من الاستثناء في المتن وقوله إلا أن يكونا مستأمنين استثناء من قوله إلا دار الحرب أي لها الانتقال إلى وطنها الذي نكحها فيه إن لم يكن دار الحرب والزوج مسلم أو ذمي فلو كانا حربيين مستأمنين فلها ذلك كما في البدائع .
والحاصل أن عبارة المتن والشرح في غاية الخفاء مع التطويل فالأظهر والأخصر أن يقال وللمطلقة الخروج بالولد من قرية إلى مصر قريبة لا عسكه ومن بلدة إلى أخرى هي وطنها وقد نكحها فيها ولو دار حرب لو زوجها حربيا مثلها فهذه عبارة مؤجزة نافعة جامعة مانعة .
قوله ( وهذا الحكم ) أي الذي ذكر من الخروج والتفصيل فيه ط .
قوله ( كجدة ) وغير الجدة من الحاضنات مثلها بالأولى كما في البحر .
قوله ( لعدم العقد بينهما ) لأن العقد على الزوجة في وطنها دليل الرضا بإقامتها بالولد فيه ولا عقد بينه وبين الجدة .
قوله ( إلا بإذنه ) أي إذن الأب وكذا من له حق الحضانة من الرجال ط .
تأمل .
قوله ( من إخراجه ) أي إلى مكان بعيد أو قريب يمكنها أن تبصره فيه ثم ترجع لأنها إذا كانت لها الحضانة يمنع من أخذه منها فضلا عن إخراجه فما في النهر من تقييده بالعبد أخذا مما يأتي عن الحاوي غير صحيح فافهم قوله ( من بلد أمه ) الظاهر أن غيرها من الحاضنات كذلك ط .
قوله ( ما بقيت حضانتها ) كذا في النهر وفيه كلام .
قوله ( فلو أخذ الخ ) تفريع على مفهوم ما قبله .
وفي المجمع ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء وعلله في شرحه بما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة .
قال في البحر وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به ثم نقل كلام السراجية المذكور وقال وهو صريح فيما قلنا اه .