والذي ينبغي الرجوع إلى الصغيرة فإن إدعت البلوغ في سن يحتمله صدقت كما هو المصرح به في باقي الأحكام .
أفاده الرحمتي .
قوله ( مشتهاة اتفاقا ) بل في محرمات المنح بنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا .
سائحاني .
قوله ( كذلك ) أي في كونها أحق بها حتى تشتهي .
قوله ( وبه يفتى ) قال في البحر بعد نقل تصحيحه ولحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية .
قوله ( وأفاد أي المصنف بقوله حتى تشتهي من غير تقييد بما قبل التزوج .
قوله ( بتزوجها ) أي الصغيرة .
قوله ( ما دامت لا تصلح للرجال ) فإن صلحت تسقط وسيأتي في أول النفقات أن التي تشتهي للوطء فيما دون الفرج يلزمه نفقتها وكذا التي تصلح للخدمة أو للاستئناس إن أمسكها في بيته عند الثاني واختاره في التحفة اه .
ومقتضاه أن صلوحها للرجال يكفي بالوطء فيما دون الفرج ولذا لزمه نفقتها بخلاف من تصلح للخدمة والاستئناس فقط حيث لا تلزمه نفقتها إلا إن رضي بها وأمسكها في بيته .
قوله ( في رواية الخ ) فيه إشارة إلى ضعفها وظاهره أنها إذا صلحت للرجال قبل البلوغ وقد زوجها أبوها لا حضانة لأمها اتفاقا وهذا ظاهر على القول المفتى به لا على ظاهر الرواية من قوله حتى تحيض فيحتاج إطلاقه إلى تقييد .
أفاده في البحر أي تقييد قوله حتى تحيض بما إذا لم تتزوج .
قوله ( وفي الظهيرية الخ ) دخول على المتن ط .
قوله ( لكن أمه ) أي التي هي ابنتك .
قوله ( لأن الفراش لهما ) لكون النكاح يثبت بالتصادق .
قوله ( لما قلنا ) من أن الفراش لهما .
قوله ( وكذا لو قالت الجدة ) سماها جدة نظرا لزعمها .
قوله ( فقال بل من غيرها ) أي من امرأة أجنبية عنك وهذا هو الفرق بين هذه وبين المسألة الأولى فإنه في الأولى اعترف بأنه من ابنتها وأنها جدته .
قوله ( وكذبته الجدة ) بأن قالت ما هذه أمه بل أمه ابنتي .
ظهيرية .
قوله ( وصدقتها المرأة ) بأن قالت صدقت ما أنا بأمه وقد كذب هذا الرجل ولكني امرأته .
ظهيرية .
قوله ( لأنه لما قال هذا ابني من هذه المرأة ) وكذا قوله بل من غيرها .
قوله ( انتهى ملخصا ) أي انتهى كلام الظهيرية حال كونها ملخصا أفاد به أنه لم يأت بعين عبارتها بل حذف بعضها اختصارا وهو كذلك وإن استوفى في صور المسألة فافهم .
قوله ( ولا خيار للولد عندنا ) أي إذا بلغ السن الذي ينزع من الأم صيأخذه الأب ولا خيار للصغير