والحاصل أن في كل من الصورتين الاحتمال البعيد المخالف للعادة المستمرة وهو الولادة لستة أشهر لكن إذا زاد عليها بيوم مثلا احتمل وجوده وعدمه وقد عارض احتمال وجود الحكم عليها بعدم العدة بخلاف ما إذا لم يزد للتيقن بوجوده وقت العقد مع فقد المعارض هذا ما ظهر لي فتدبره .
قوله ( بجعله واطئا ) لأنه بثبوت النسب جعل واطئا حكما .
قال الزيلعي وكان ينبغي وجوب مهرين مهر بالوطء ومهر بالنكاح كما لو تزوج امرأة حال وطئها .
وأجاب في الفتح بمنع الفرع المشبه به وأنه مشكل لمخالفته صريح المذهب لأن الأصح في ثبوت النسب إمكان الدخول ولا يتصور إلا بتزوجها حال وطئها المبتدأ به قبل التزوج وقد حكم فيه بمهر واحد في صريح الرواية فالحكم بمهرين في الفرع المشبه به مخالف لذلك .
قلت الفرع منقول فالاحسن الجواب بأن الوطء في مسألتنا يمكن تصور حالة التزوج كما مر تصويره عن ابن الشلبي وابن كمال فلا يلزم إلا مهر واحد بالدخول المقارن للعقد بخلاف الفرع المذكور فإن العقد فيه عارض على الوطء فلذا وجب فيه مهران .
ونقل ح عن شيخه في تصوير المقارنة أن يقال إنه قال أولا تزوجتك ثم أولج وأمنى وقالت قبلت في وقت واحد فكان الوطء حاصلا في صلب العقد غير متقدم عليه ولا متأخر عن وقوع الطلاق اه .
وما ذكرناه أقرب .
وقد يجاب بأحسن من هذا كله وهو أنه جعل واطئا حكما ضرورة ثبوت النسب لا حقيقة فلم يتحقق موجب المهرين فوجب أحدهما بخلاف الفرع المذكور .
قوله ( ولا يكون به محصنا ) لأنه وطء حكمي كما علمت فإذا زنى يجلد ولا يرجم .
قوله ( لم تطلق بشهادة امرأة ) أي على الولادة إذا أنكرها لأن شهادتهن ضرورية في حق الولادة فلا تظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنها .
بحر .
قوله ( كما مر ) حيث قال في شرح قول المصنف إن جحدت ولادتها الخ واكتفيا بالقابلة ط .
وقدمنا تقييدها بكونها حرة مسلمة عدلة .
قوله ( مع ذلك ) أي التعليق ط .
قوله ( بلا شهادة ) أي أصلا وعندهما تشترط شهادة القابلة .
بحر قوله ( لإقراره بذلك ) أي حكما لأن إقراره بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة وأما إذا كان الحبل ظاهرا فلأن الطلاق تعلق بأمر كائن لا محالة فيقبل قولها .
فيه بحر .
قوله ( وأما النسب الخ ) محترز قوله لم تطلق يعني أن النسب يثبت بشهادة امرأة وكذا ما هو من لوازمه كأمومية الولد لو كانت المعلق طلاقها أمة حتى لو ملكها صارت أم ولد له وكثبوت اللعان فيما إذا نفاه ووجوب الحد بنفيه إن لم يكن أهلا للعان .
أفاده في البحر .
قوله ( أو إن كان بها حبل ) أي أو قال إن كان بها حبل فهو مني فلا فرق بينهما .
بحر .
وفي بعض النسخ إن كان بدون عطف وفي بعضها وكان بدون إن .
والظاهر أنهما تحريف .
قوله ( ظاهره الخ ) البحث لصاحب البحر وتبعه أخوه في النهر وهو ظاهر ومن عبر بالقابلة بناه على الأغلب .