فيثبت النسب بالفراش وتعيين الولادة بشهادة القابلة كما ذكره الزيلعي في ولادة المنكوحة .
قوله ( لا لأقل ) أي لا تكفي شهادة القابلة على الولادة لأقل من سنتين لانقضاء عدتها فلم تبق زوجة والولادة لتمام السنتين كذلك كما لا يخفي ح .
قوله ( أو تصديق بعض الورثة ) المراد بالبعض من لا يتمم به نصاب الشهادة وهو الواحد العدة أو الأكثر مع عدم العدالة كما يظهر من مقابله ح .
وصورة المسألة لو ادعت معتدة الوفاة الولادة فصدقها الورثة ولم يشهد بها أحد فهو ابن الميت في قولهم جميعا لأن الإرث خالص حقهم فيقبل تصديقهم فيه .
فتح .
قوله ( فيثبت في حق المقرين ) الأولى في حق من أقر ليشمل الواحد ولأنهم لو كانوا جماعة ثبت في حق غيرهم أيضا إلا أن يحمل على ما إذا كانوا غير عدول أفاده ط .
قوله ( في حق غيرهم ) أي في حق من لم يصدق .
قوله ( حتى الناس كافة ) فإذا ادعى هذا الولد دينا للميت على رجل تسمع دعواه عليه بلا توقف على إثبات نسبه ثانيا .
قوله ( إن تم نصاب الشهادة بهم ) أي بالمقرين .
قوله ( بأن شهد مع المقر رجل آخر ) أفاد أنه لا يشترط في تمام نصاب الشهادة أن يكون كلهم ورثة لكن إذا كان أحد الشاهدين أجنبيا لا بد من شروط الشهادة من مجلس الحكم والخصومة ولفظ الشهادة إذ هم شهود محض ليسوا بمقرين بوجه .
رحمتي .
قوله ( وكذا لو صدق المقر عليه الورثة الخ ) كذا في أغلب النسخ فالمقر اسم فاعل منصوب على أنه مفعول صدق وعليه متعلق بصدق أي على الإقرار والورثة بالرفع فاعل صدق .
وفي بعض النسخ لو صدقه عليه الورثة .
وفي بعضها لو صدق المقر بقية الورثة الخ وهما أحسن من النسخة الأولى .
قوله ( وهم من أهل التصديق ) المناسب وهم من أهل الشهادة .
قال في الفتح أما في حق ثبوت النسب من الميت ليظهر في حق الناس كافة قالوا إذا كان الورثة من أهل الشهادة بأن يكونوا ذكورا مع إناث وهم عدول ثبت لقيام الحجة فيشارك المقرين منهم والمنكرين ويطالب غريم الميت بدينه اه .
قوله ( وإلا يتم نصابها ) بأن كان المصدق رجلا وامرأة مثلا وكذا لو كانا رجلين غير عدلين كما يظهر من عبارة الفتح المذكورة ومما يأتي .
قوله ( لا يشارك المكذبين ) المناسب لعبارة المصنف أن يقول لا يثبت النسب فلا يشارك المكذبين .
قوله ( الأصح لا ) هذا إذا كان الشهود ورثة فلو فيهم غير وارث لا بد من لفظ الشهادة ومجلس الحكم والخصومة لعدم شبهة لإقرار في حقه كما تقدم .
رحمتي .
والمراد ما إذا لم يتم النصاب من الورثة إذ لو تم بهم لم ينظر إلى شهادة غيرهم .
قوله ( نظرا لشبه الإقرار ) علله في الفتح بعلة أخرى وهي أن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم ولا يراعي للتبع شرائطه إلا إذا ثبت أصالة .
وعلى هذا فلو لم يكونوا من أهل الشهادة لا يثبت النسب إلا في حق المقرين منهم اه .
قوله ( عن الزيلعي ) حيث قال ويثبت في حق غيرهم أيضا إذا كانوا من أهل الشهادة بأن كان فيهم رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول فيشارك المصدقين والمكذبين اه .
ومثله قول الفتح المار وهم عدول وتعبيره بأهلية الشهادة .
قوله ( فقول شيخنا ) الشيخ زين الدين بن نجيم صاحب البحر .
قوله ( إلا أن يقال لأجل السراية ) أي لأجل سراية ثبوت النسب