النهر فلم أرها فيه .
قوله ( أو كانت ) أي حين الطلاق أو الموت .
قوله ( تصلح للإقامة ) بأن تأمن فيها على نفسها ومالها وتجد ما تحتاجه .
قوله ( وليس للزوج الخ ) أي ليس له إذا طلقها في منزلها أن يسافر بها .
قوله ( في محفة ) بكسر الميم مركب النساء كالهودج .
قاموس .
قوله ( مع زوجها ) أي حالة كونها معه في المحفة أو الخيمة فلو قدم الظرف على المجرور لكان أولى وعبارة البحر عن الظهيرية طلقها بالبادية وهي معه في محفة أو خيمة والزوج ينتقل من موضع الخ .
قلت والظاهر أن هذا إذا لم يمكن انفرادها في المحفة أو الخيمة عنه ولا عمل ساتر بينهما .
قال الرحمتي فإن كان فاسقا يجب أن يحال بينهما بامرأة ثقة قادرة على الحيلولة والله أعلم .
قوله ( ولا عن رجعي ) .
تقدم للكمال في الرجعة عد السفر رجعة ط .
قوله ( فيما مر ) أي من أحكام الطلاق في السفر هكذا يفهم من كلامهم .
قوله ( بخلاف المبانة ) فإنها ترجع أو تمضي مع من شاءت لارتفاع النكاح بينهما فصار أجنبيا .
زيلعي .
قوله ( طلب من القاضي الخ ) علم هذا مما مر متنا .
قوله ( فلها السكنى ) لأنها حق الشرع لا النفقة لأن الفرقة جاءت بمعصيتها ط .
قوله ( مر عن البزازية خلافه ) أي مر في باب العدة قبيل قول المصنف قالت مضت عدتي الخ حيث قال هناك ولا تعتد في بيت الزوج بزازية اه .
فافهم .
لكن هذا موافق لما في المجتبى لا مخالف فكان المناسب أن يقوم مر عن الظهيرية خلافه أي مر في هذا الفصل عند قول المصنف ولا تخرج معتدة رجعي وبائن حيث قال الشارح بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية وقدمنا عبارتها هناك ومنها حكاية ما في البزازية عن الأوزجندي .
قوله ( لكن في البدائع الخ ) كأنه أراد بهذا الاستدراك رفع التنافي بين النصين بحمل جواز الخروج على عدم منع الزوج وعدم الخروج على المنع فتأمل اه ح .
قلت لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن لها زوج لأن حق زوجها مقدم ويؤيده ما في كافي الحاكم وليس على أم الولد في عدتها من سيدها ولا عن المعتدة من نكاح فاسد اتقاء شيء من ذلك .
ولهما أن تخرجا وتبيتا في غير منازلهما ألا ترى أن امرأة رجل لو تزوجت ودخل بها الزوج ثم فرق بينهما وردت إلى زوجها الأول كان لها أن تتشوق إلى زوجها الأول وتتزين له وعليها عدة الآخر ثلاث حيض اه .
والله سبحانه أعلم .