لأنه لا يكون قبلها وقدمناه تمامه هناك .
قوله ( لأن الحمل الخ ) علة لتقدير لفظ الجميع فلو ولدت وفي بطنها آخر تنقضي العدة بالآخر وإذا أسقطت سقطا إن استبان بعض خلقه انقضت به العدة لأنه ولد وإلا فلا .
قوله ( خروج أكثر الولد كالكل الخ ) هذا ينافي تقدير جميع في قوله وضع جميع حملها إلا أن يراد جميع الأفراد لا جميع الأجزاء .
وقد يقال إن قوله إلا في حلها للأزواج يقتضي عدم انقضاء عدتها بخروج الأكثر وفيه أنها لو لم تنقض لصحت مراجعتها خروج باقيه فالمراد أنها تنقضي من وجه دون وجه ولذا قال في البحر وقال في الهارونيات لو خرج أكثر الولد لم تصح الرجعة وحلت للأزواج .
وقال مشايخنا لا تحل للأزواج أيضا لأنه قام مقام الكل في حق انقطاع الرجعة احتياطا ولا يقوم مقامه في حق حلها للأزواج احتياطا اه .
قوله ( في جميع الأحكام ) أي في وقوع الطلاق أو العتق المعلق بولادتها وصيرورتها نفساء فلا تصلي ولا تصوم هذا ما يقتضيه الإطلاق .
قوله ( ولو مع الأقل ) في بعض النسخ ولا مع الأقل بلا النافية وهي الصواب .
وعبارة البحر وخروج الرأس فقط أو مع الأقل لا اعتبار به وذكر قبله عن النوادر تفسير البدن بأنه من الأليتين إلى المنكبين ولا يعتد بالرأس ولا بالرجلين أي فقط .
قوله ( فلا قصاص بقطعه ) بل فيه الدية .
بحر .
قوله ( ولا يثبت نسبه الخ ) أي لو جاءت المبانة المدخولة بولد فخرج رأسه لأقل من سنتين وخرج الباقي لأكثر لم يلزمه حتى يخرج الرأس ونصف البدن لأقل من سنتين .
بحر .
قوله ( ولو كان زوجها ) لو وصلية وهو مبالغة على قوله وضع حملها .
قوله ( غير مراهق ) أي لم يبلغ ثنتي عشرة سنة .
قهستاني .
قوله ( وولدت لأقل الخ ) أي ليتحقق وجود الحمل وقت الموت .
قوله ( في الأصح ) مقابله ما روي شاذا عن الثاني ى ن لها عدة الموت .
نهر .
قوله ( بأن ولدت لنصف حول فأكثر ) وقيل لأكثر من سنتين وليس بشيء .
فتح .
قوله ( لعدم الحمل عند الموت ) أي لعدم تحقق وجوده عنده فلم تكن من أولات الأحمال .
قوله ( في حاليه ) أي حالي موت الصبي أو حالي وجود الحمل عند موته وحدوثه بعده .
قوله ( إذ لا ماء للصبي ) أي فلا يتصور منه العلوق وإما ثبت نسب ولد المشرقي من مغربية إقامة للعقد مقام العلوق لتصوره حقيقة بخلاف الصبي كما في البحر .
قوله ( نعم ينبغي الخ ) عبارة الفتح ثم يجب كون ذلك الصبي غير مراهق أما المراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من العقد اه .
وأيده في البحر بقوله ولهذا صور المسألة الحاكم الشهيد في الكافي بما إذا كان رضيعا اه .
ولا يخفي أن مفهوم الرواية معتبر فافهم .
قوله ( أو تبلغ حد الإياس ) يعني فتعتد بالأشهر بعده وفيه أنه مناف لقوله تعالى ! < وأولات الأحمال > ! الطلاق 4 الآية فتأمل ح .
قلت وفي حاشية البحر للشيخ خير الدين لا معنى للقول بالانقضاء مع وجوده لاشتغال الرحم به كذا