يقرر بالراء لكن قد علمت أن المعتمد عند المالكية تقدير المدة بحول ونقله أيضا في البحر عن المجمع معزيا لمالك .
قوله ( هكذا يقال ) يعني ينبغي أن يقال مثل هذا القول الخالي من نقد .
واعتراض ينظر به عليه لا كما قال بعضهم من أنه يفتى به للضرورة اه ح .
قلت لكن هذا ظاهر إذا أمكن قضاء مالكي به أو تحكيمه أما في بلاد لا يوجد فيها مالكي يحكم به فالضروة متحققة وكأن هذا وجه ما مر عن البزازية والفصولين فلا يرد قوله في النهر إنه لا داعي إلى الإفتاء بقول نعتقد أنه خطأ يحتمل الصواب مع إمكان الترافع إلى مالكي يحكم به اه تأمل .
ولهذا قال الزاهدي وقد كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالك في هذه المسألة للضرورة اه .
ثم رأيت ما بحثته بعينه ذكره محشي مسكين عن السيد الحموي وسيأتي نظير هذه المسألة في زوجة المفقود حيث قيل إنه يفتي بقول مالك إنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين قوله ( وأما ممتدة الحيض ) الأولى أن يقول ممتدة الدم أو المستحاضة والمراد بها المتحيرة التي نسيت عادتها وأما إذا استمر بها الدم وكانت تعلم عادتها فإنها ترد إلى عادتها كما في البحر .
قوله ( فالمفتى به الخ ) حاصله أنها تنقضي عدتها بسبعة أشهر وقيل بثلاثة .
قوله ( وإلا فبالأيام ) في المحيط إذا اتفق عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة وإن نقصت عن العدد وإن اتفق في وسط الشهر .
فعندالإمام يعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق بتسعين يوما وفي الوفاة بمائة وثلاثين .
وعندهما يكمل الأول من الأخير وما بينهما بالأهلة ومدة الإيلاء الوفاة بمائة وثلاثين .
وعندهما يكمل الأو من الأخير وما بينهما بالأهلة ومدة الإيلاء واليمين أن لا يكلم فلانا أربعة أشهر والإجارة سنة وفي وسط الشهر وسن الرجل إذا ولد في أثنائه وصوم الكفارة إذا شرع فيه وسط على هذا الخلاف اه .
وقدمنا عن المجتبى تأجيل العنين إذا كان في أثناء الشهر فإنه يعتبر بالأيام إجماعا .
بحر .
ثم قال وفي الصغرى أن اعتبار العدة بالأيام إجماعا إنما الخلاف في الإجازة .
استشكله القهستاني بأن الأول هو المذكور في المحيط والخانية والمبسوط وغيرها .
قوله ( في الكل ) يعني أن التقييد بالوطء شرط في جميع ما مر من مسائل العدة بالحيض والعدة بالأشهر كما أفاده سابقا بقوله راجع للجميع .
قوله ( ولو فاسدة ) أطلقها فشمل ما إذا كان فسادها لمانع حسي أو شرعي وهذا هو الحق كما بيناه عند قوله صححة اه ح .
قوله ( كما مر ) أي في باب المهر لا في هذا الباب فإن الذي قدمه فيه التقييد بالصحة ط .
$ مطلب في عدة زوجة الصغير $ قوله ( ولو رضيعا الخ ) فهي مسامحة لأن الكلام فمين وطئت والرضيع لا يتأتى منه وطء زوجته فكأن الأولى أن يقول ولو غير مراهق .
وعبارة القنية تجب العدة بدخول زوجها الصبي المراهق .
وفي آحاد الجرجاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف أن المهر والعدة واجبان بوطء الصبي .
وفي قول محمد تجب العدة دون المهر ثم قال ولا خلاف بينهم لأنهما في مراهق يتصور منه الإعلاق أي أن تعلق منه أي تحبل ومحمد أجاب فيمن لا يتصور منه لأن ذكره في حكم أصبعه اه .
وذكر في البحر قبل ذلك أنهم صرحوا بفساد خلوته وبوجوب