والوصية به وله فلا يثبت له إلا بعد الانفصال فيثبتان للولد لا للحمل .
وأما العتق فإنه يقبل التعليق بالشرط فعتقه معلق معنى وأما رد الجارية المبيعة بالحمل فلأن الحمل ظاهر واحتمال الريح شبهة والرد بالعيب لا يمتنع بالشبهة ويمتنع باللعان بها لأنه من قبيل الحدود والنسب يثبت بالشبهة فلا يقاس على العيب ا ه .
قوله ( ولو تيقناه الخ ) جواب عن قول الصاحبين يجريان اللعان إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر للتيقن بقيامه .
قوله ( لعلمه بالوحي ) أي لعلمه بالحمل وحيا من الله تعالى والمراد الجواب عما استدلا به لقولهما إنه يلاعن إذا ولدته لأقل المدة .
وعن قول الشافعي إنه يلاعن قبل الولادة وهذا بعد تسليم كون هلال قذفها بنفي الحمل فقد أنكره ابن حنبل بل قذفها بالزنا وقال وجدت شريك بن سحماء على بطنها يزني بها على أن يكون لعانهما قبل الوضع معارض بما في الصحيحين من أنه بعده فلا يستدل بأحدهما بعينه للتعارض وتمامه في الفتح ولكن لم يذكر فيه أنه نفاه الوضع كما اقتضاه كلام الشارح تبعا ل النهر وإنما فيه قوله نظروها فإن جاءت به كذا فهو لهلال أو جاءت به فهو لشريك وأنها ولدت فألحق الولد بلمرأة وجاءت به أشبه الناس بشريك .
قوله ( عند التهنئة ) بالهمز من هنأته بالولد بالتثقيل والهمز .
مصباح .
قوله ( ومدتها سبعة أيام عادة ) أشار به إلى أنه لم يقدر زمنها بشيء كما هو ظاهر الرواية .
وعن الإمام تقديره بثلاثة أيام وفي رواية الحسن سبعة وضعفه السرخسي بأن نصب المقادير بالرأي لا يجوز .
شرنبلالية .
وعندهما تقديره بمدة النفاس .
فتح .
قوله ( وعند ابتياع آلة الولادة ) أي عند شرائها كالمهد ونحوه والواو بمعنى أو كما يفيده كلام المصنف في المنح وكلام الفتح وغيره .
قوله ( وبعده لا ) أي بعد قبوله التهنئة أو سكوته عندها أو شراء آلة الولادة وسكوته عن النفي ومضي ذلك الوقت إقرار منه .
منح .
قال في الفتح وهذا من المواضع التي اعتبر فيه السكوت رضا إلا في رواية عن محمد في ولد الأمة إذا هنىء به فسكت لا يكون قبولا لأنه ير ثابت إلا بالدعوة والسكوت ليس دعوة ونسب ولد المنكوحة ثابت منه فسكوته يسقط حقه في النفي ا ه .
وولد أم الولد كولد المنكوحة لأن لها فراشا بخلاف الأمة لأنها لا فراش لها .
جوهرة .
قوله ( فحالة علمه كحالة ولادتها ) فتعجل كأنها ولدته الآن فله النفي عند أبي حنيفة في مقدار ما يقبل فيه التهنئة .
وعندهما في مقدار مدة النفاس بعدم القدوم كما في الفتح .
شرنبلالية .
قوله ( ليس على إطلاقه ) بل هو مشروط بالشروط الستة المارة .
قوله ( نفي أول التوأمين ) تثنية توأم فوعل والأنثى توأمة .
والجمع توائم وتوأم كدخان .
مصباح .
وهما ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر .
بحر .
قوله ( إن لم يرجع ) قيد به لأنه لو رجع عن الإقرار بالثاني يلاعن ا ه ح .
وذكر الرحمتي أن هذا القيد لم يذكره في البحر و النهر و الدرر و المنح وغيرها ولا هو في شرح الملتقى وكأنه غلط من الكتاب لأنه بإقراره بالثاني كذب نفسه بنفي الولد لأنهما من ماء واحد فصار قاذفا ورجوعه لا يسقط الحد عنه ا ه .
قوله ( لتكذيبه نفسه ) أي بإقراره بالثاني وهذا علة لقوله