بالتسامع بخلاف المحدود في القذف .
قوله ( بصريح الزنا ) كيازانية أو يا زاني لأنه ترخيم قد زنيت قبل أن أتزوجك جسدك أو نفسك زان وخرج الكناية والتعريض نحو لست أنا بزان .
أفاده القهستاني .
وخرج بذكر الزنا اللواط فلا لعان فيه عنده وعندهما يثبت فيه كذا في البحر ط .
وخرج أيضا وجدت معها رجلا يجامعها لأن الجماع لا يستلزم الزنا .
بحر .
لا ( في دار الإسلام ) أخرج دار الحرب لانقطاع الولاية .
قوله ( زوجته ) شمل غير المدخول بها كما في الدر المنتقى وغيره .
قوله ( الحية ) لأن الميتة لم تبق زوجة ولأنه لا يتأتى منها اللعان فلو قذف زوجته الميتة فطلب من وقع القدح في نسبه من غير أولاد القاذف يحد للقذف إن لم يبرهن أما لو طالبه من القاذف عليه ولادة يسقط عنه لأنه لا يحد لوالده .
رحمتي .
صقوله ( بنكاح صحيح ) هو إيضاح للتقليد بالزوجية لأن المنكوحة فاسدا غير زوجة ولو دخل بها فيه لم تبق عفيفة أيضا فلا يحد قاذفها .
أفاده الرحمتي .
قوله ( ولو في عدة الرجعي ) خرجت المبانة فلا لعان فيها لكنه يحد كالأجنبي .
قهستاني عن شرح الطحاوي ط .
قوله ( العفيفة ) ذات لها صفة تغلب على الشهوة .
وفي الشريعة امرأة بريئة من الوطء الحرام والتهمة .
قهستاني .
قوله ( بأن لم توطأ الخ ) بيان للعفة الشرعية وقوله حراما أي وطأ حراما أي محرما لعينه لا لعارض وذلك بأن يكون في غير ملك صحيح بخلاف ما لو كان في ملكه وحرم لعارض حيض ونحوه فليس المراد بالزنا هنا ما أوجب الحد ولذا قال ولو مرة بشبهة أي ولو كان بشبهة كوطء معتدته من بائن وإن ظن حله وقوله ولا بنكاح فاسد الأولى أو بنكاح فاسد عطفا على قوله بشبهة لأنه من الوطء الحرام وقوله ولا لها ولد الخ الأولى ولم يكن لها ولد عطفا على قوله لم توطأ لأنه بيان لقوله وتهمته فإنها تتهم بالزنا بوجود ولد لها بلا أب أي بلا أب معروف وسيأتي في باب القذف إن شاء الله تعالى أن المراد بعدم معرفته عدمها في بلد القدف لا في كل البلاد .
قوله ( وصلحا ) أي كل من الزوجين .
قوله ( لأداء الشهادة ) لا لنحملها كما مر فإن الصبي أهل للتحمل لا للأداء .
قوله ( فخرج نحو قن الخ ) أي من كل من لا تصح شهادته ومنه ما إذا كان أحدهما محدودا في قدف أو كافرا كما مر .
وصورة ما إذا كان الزوج كافرا فقط ما في البدائع أسلمت امرأته ثم قبل عرض الإسلام عليه قذفها بالزنا ا ه أي لأنه يشهد عليها بالزنا ولا شهادة لكافر على مسلم وهذا يرد ما في القهستاني من أنه يشترط صلاحية الشهادة حالة اللعان لا حالة القذف فإنه يلزم عليه جريانه بين كافرين ورقيقين بعد الإسلام والعتق .
والظاهر أنه شرط في الحالتين وسيذكر المصنف أيضا أن العبرة للإحصان حالة القذف .
قوله ( ودخل الأعمى الخ ) تقدم بيانه .
قوله ( أو من نفى نسب الولد ) أطلقه فشمل ما إذا صرح معه بالزنا أو لا على مختار صاحبالهداية و الزيلعي وهو الحق خلافا لما في المحيط و المبتغى لأن قطع النسب من كل وجه يستلزم الزنا واحتمال كون الولد بوطء شبهة ساقط بالأجماع على أن من قال لست لأبيك يكون قاذفا لأمة حتى يلزمه حد القذف مع وجود هذا الاحتمال .
وتمامه في البحر .
تنبيه في الذخيرة لا يشرع اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي ومن لا يولد له ولد لأنه لا يلحق به الولد ا ه .
وفيه نظر لأن المجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده على ما هو المختار كذا في الفتح ويأتي في أول اللعان ما يؤيده .
قوله ( منه ) متعلق بنسب أو بنفي وقوله أو من غيره بأن نفى نسب ولد زوجته من أبيه .
قوله ( وطالبته )