في عشرة أيام يجوز ولو غدى واحدا عشرين يوما في كفارة اليمين أجزأه ا ه .
قلت ومقتضاه أنه لو غداه مائة وعشرين يوما أجزأه عن كفارة الظهار .
ثم رأيته صريحا قال في التاترخانية وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إذا غدى واحدا مائة وعشرين يوما أجزأه .
قوله ( لتجدد الحاجة ) لأن المقصود سد خلة المحتاج والحاجة تتجدد بتجدد الأيام فتكرر المسكين بتكرر الحاجة حكما فكان تعدادا حكما .
وفي المصباح الخلة بالفتح الفقر والحاجة .
بحر .
قوله ( دفعة ) أي أو بدفعات وقوله بدفعات أي أو بدفعة كما أفاده في البحر فهو من قبيل الاحتباك حيث صرح في كل من الموضعين بما سكت عنه في الموضع الآخر .
قوله ( وكذا إذا ملكه ) أي لا يجزىء إلا عن يوم واحد وفصله عما قبله لأن في التمليك خلافا وبخلاف الإباحة فافهم .
قوله ( لفقد التعدد الخ ) علة للمسألتين قال في المنح لأنه لما اندفعت حاجته في ذلك اليوم فانصرف إليه بعد ذلك يكون إطعام الطاعم فلا يجوز ط .
قوله ( أمر غيره الخ ) قيد بالأمر لأنه لو أطعم عنه بلا أمر لم يجز بالإطعام لأنه لو أمره بالعتق عن كفارته لم يجز عندهما خلافا لأبي يوسف ولو بجعل سماه جاز اتفاقا وتكفير الوارث بالإطعام جائز .
وفي كفارة اليمين بالكسوة أيضا بخلاف الإعتاق ولذا امتنع تبرعه في كفارة القتل كما في المحيط .
نهر .
قوله ( صح ) لأنه طلب منه التمليك معنى ويكون الفقير قابضا له أولا ثم لنفسه .
نهر .
قوله ( ففي الدين يرجع ) أي لو أمره بأن يقضي دينه وكذا لو أمره بأن ينفق عليه .
بزازية من كتاب الوكالة .
قوله ( وفي الكفارة والزكاة ) أي لو قال أعطه عن كفارتي أو أد زكاة مالي وكذا ( .
.
.
) عوض عن هبتي أو هب لفلان عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع ففي كل موضع ملك المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فالمأمور يرجع بلا شرط ولو بلا مقابلة مال لا يرجع بلا شرط .
بزازية .
وتمام الكلام على هذه المسائل ذكرناه في تنقيح الحامدية .
قوله ( في طعام الكفارات ) قيد به لأن الإباحة في الكسوة في كفارة اليمين لا تجوز كما لو أعار عشرة مساكين كل مسكين ثوبا .
بحر .
قوله ( سوى القتل ) فإنه لا إطعام فيه فلا إباحة وإنما ذكره للرد على العيني حيث قال أعني كفارات الظهار واليمين والصوم والقتل .
قوله ( وفي الفدية ) هذا ظاهر الرواية .
وروى الحسن أنه لا بد فيها من التمليك .
بحر .
قوله ( لصوم ) أي في الشيخ الفاني أو من أخرج عنه بعد موته .
قوله ( وجناية حج ) كحلق أو لبس بعذر فإنه يذبح أو يطعم أو يصوم .
قوله ( وجاز الجمع بين إباحة وتمليك ) مكرر مع قوله المار أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء .
قوله ( دون الصدقات ) أي الزكاة وصدقة الفطر .
قوله ( والضابط الخ ) بيانه أن الوارد في الكفارات والفدية الإطعام وهو حقيقة في التمكين من الطعم وإنما جاز التمليك باعتبار أنه تمكين وفي الزكاة الإيتاء وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك حقيقة .
أفاده في البحر .
قوله ( ومثله في الصحة الخ ) قلت وكذا لو جمع بين التحرير والصيام والإطعام .