يكون ظهارا على قول الكل لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه وإنما ذكرنا ذلك لكثرة وقوعه في ديارنا ا ه .
قلت وفي كافي الحاكم وإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار ا ه .
قوله ( ثبت الأدنى ) لعدم إزالته ملك النكاح وإن طال ط .
قوله ( في الأصح ) لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه كما مر .
قال في الخانية وفي رواية عن أبي حنيفة يكون إيلاء والصحيح الأول .
قوله ( لأنه صريح ) لأن فيه التصريح بالظهر فكان مظاهرا سواء نوى الطلاق أو الإيلاء أو لم تكن له نية .
بحر .
وعندهما إذا نوى الطلاق أو الإيلاء فعلى ما نوى .
وعن أبي يوسف إذا أراد به الطلاق لزمه ولا يصدق في ابطال الظهار وكذا إذا أراد به اليمين فيكون موليا مظاهرا .
تاترخانية .
قوله ( من أمته ) أي رلا يصح ظهاره منها ابتداء أما بقاء فيصح لما مر أنه لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها بقي الظهار لأن حرمة الظهار إذا صادفت المحل لا تزول إلا بكفارة كما في النهر .
قوله ( ثم أجازت ) أي أجازت النكاح وإنما بطل الظهار لأنه صادق في التشبيه قبل الإجازة ولا يتوقف بالإرادة ظهاره على الإجازة وتمامه في البحر .
قوله ( كالإيلاء ) فإنه لو آلى منهن كان موليا منم ولزمه كفارة واحدة .
والفرق عندنا أن الكفارة في الظهار لرفع الحرمة وهي متعددة بتعددهن وفي الإيلاء لهتك حرمة الاسم الكريم وهو ليس بمتعدد أفاده في البحر وغيره .
قوله ( فإن بمجلس صدق قضاء الخ ) أقول الذي في فتح القدير لو كرر الظهار من امرأة واحدة مرتين أو أكثر في مجلس أو مجالس تتكرر الكفارة بتعدده إلا إن نوى بما بعد الأول تأكيدا فيصدق قضاء فيهما لا كما قيل في المجلس لا المجالس ا ه .
ومثله في الشرنبلالية عن السراج .
وقال في البحر وفي بعض الكتب فرق بين المجلس والمجالس والمعتمد الأول ا ه .
وبه تعلم أنه اشتبه الأمر على المصنف والشارح ثم رأيت ط نبه على ذلك .
قوله ( وكذا ) أي يتكرر الظهار والكفارة لو علقه بنكاحها بما يفيد التكرار كما مر أي في قوله لو قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة وكذا لو علقه بشرط متكرر كما يأتي قريبا .
قوله ( اتحد ) أي كان ظهارا واحدا .
بحر .
فيبطل بكفارة واحدة .
هندية .
وليس له أن يقربها ليلا ا ه ط أي قبل الكفارة لأنه ظهار مؤبد .
قوله ( تجدد ) أي الظهار كل يوم فإذا مضى يوم بطل ظهار ذلك اليوم وكان مظاهرا في ذلك اليوم الآخر وله أن يقربها ليلا .
بحر .
لأن الظرف فيه معنى الشرط ا ه ط .
وإذا عزم على وطئها نهارا لزمه كفارة ذلك اليوم دون ما مضى لبطلانه كما هو ظاهر .
قوله ( فكلما جاء يوم صار الخ ) في العبارة سقط يوضحه ما في البحر أنت علي كظهر أمي اليوم وكلما جاء يوم كان مظاهرا منها اليوم وإذا مضى بطل هذا الظهار وله أن يقربها في الليل فإذا جاء غد كان مظاهرا ظهارا آخر دائما غير مؤقت وكذلك كلما جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الأول ا ه .
ومقتضاه أي يكفر لليوم الأول إذا عزم فيه ثم بعده إذا عزم يكفر عن كل واحد من الأيام السابقة على يوم عزمه لبقاء ظهار كل يوم مع تجدد ما يأتي بعده لأن كلما لتكرار الأفعال بخلاف كل لأنها لعموم الأفراد أي الأيام في مثل قوله كل يوم في المسألة السابقة .
قوله ( بشرط متكرر )