أقول وحاصله الميل إلى ما قاله في الفتح لعدم تحقق كونه من أجزاء الأرض .
ومال محشيه الرملي إلى ما في عامة الكتب من الجواز وكان وجهه أن كونه أشجارا في قعر البحر لا ينافي كونه من أجزاء الأرض لأن الأشجار التي لا يجوز التيمم عليها هي التي تترمد بالنار وهذا حجر كباقي الأحجار يخرج في البحر على صورة الأشجار فلهذا جزموا في عامة الكتب بالجواز فيتعين المصير إليه .
وأما ما في الفتح فينبغي حمله على معنى آخر وهو ما قاله في القاموس من أن المرجان صغار اللؤلؤ ثم رأيته منقولا عن العلامة المقدسي فقال مراده صغار اللؤلؤ كما فسر به في الآية في سورة الرحمن وهو غير ما أرادوه في عامة الكتب ا ه .
وبه ظهر أن قول الشارح لشبهه للنبات الخ في غير محله بل العلة على ما حررناه تولده من حيوان البحر وأما ما يخرج في قعر البحر فيجوز وإن أشبه النبات فاغتنم هذا التحرير .
قوله ( ولا بمنطبع ) هو ما يقطع ويلين كالحديد .
منح .
قوله ( وزجاج ) أي المتخذ من الرمل وغيره .
بحر .
قوله ( ومترمد ) أي ما يحترق بالنار فيصير رمادا .
بحر .
قوله ( إلا رماد الحجر ) كجص وكلس .
قوله ( كحجر ) تنظير لا تمثيل قوله ( أو مغسول ) مبالغة في عدم اشتراط التراب .
قوله ( غير مدهونة أو مدهونة بصبغ هو من جنس الأرض كما يستفاد من البحر كالمدهونة بالطفل والمغرة ط .
قوله ( غير مغلوب بماء ) أما إذا صار مغلوبا بالماء فلا يجوز التيمم به .
بحر بل يتوضأ به حيث كان رقيقا سيالا يجري على العضو .
رملي .
وسيذكر أن المساوي كالمغلوب .
قوله ( لكن لا ينبغي الخ ) هذا ما حرره الرملي وصاحب النهر من عبارة الولوالجية خلافا لما فهمه منها في البحر من عدم الجواز قبل خوف خروج الوقت وظاهره أنه أراد به عدم الصحة .
وحاصل ما في الولوالجية أنه إذا لم يجد إلا الطين لطخ ثوبه منه فإذا جف تيمم به وإن ذهب الوقت قبل أن يجف لا يتيمم به عند أبي يوسف لأن عنده لا يجوز إلا بالتراب أو الرمل .
وعند أبي حنيفة إن خاف ذهاب الوقت تيمم به لأن التيمم بالطين عنده جائز وإلا فلا كي لا يتلطخ بوجهه فيصير مثله ا ه .
وبه يظهر معنى ما ذكره الشارح .
قوله ( ومعادن ) جمع معدن كمجلس منب الجواهر من ذهب ونحوه .
قاموس .
قوله ( في محالها ) أي ما دامت في الأرض لم يصنع منها شيء وبعد السبك لا يجوز .
زيلعي .
قوله ( فيجوز الخ ) أي إذا كانت الغلبة للتراب كما في الحلية عن المحيط ولعل من أطلق بناه على أنها ما دامت في محالها تكون مغلوبة بالتراب .
بخلاف ما إذا أخذت للسبك لأن العادة إخراج التراب منها فافهم .
وأفاد أن ذات المعدن لا يجوز التيمم به قال في البحر لأنه ليس بتبع للماء وحده حتى يقوم مقامه ولا للتراب كذلك وإنما هو مركب من العناصر الأربعة فليس له اختصاص بشيء منها حتى يقوم مقامه .
قوله ( وقيده الإسبيجابي الخ ) كذا في النهر وظاهره أن الضمير راجع إلى التيمم بالمعادن لكن إذا كانت مغلوبة بالتراب لا يحتاج إلى هذا القيد .
وعبارة الإسبيجابي كما في البحر ولو أن الحنطة أو الشيء الذي لا يجوز عليه التيمم إذا كان عليه التراب فضرب يده عليه وتيمم ينظر إن كان يستبين أثره بمده عليه جاز وإلا فلا .
قوله ( وكذا الخ ) قال في البحر بعد عبارة الإسبيجابي التي ذكرناها وبهذا يعلم