.
مطلب مال أصحابنا إلى بعض أقوال مالك رحمه الله ضرورة فالأولى بين المذهبين لأنه كالتلميذ لأبي حنيفة ولذا مال أصحابنا إلى بعض أقواله ضرورة كما في ديباجة المصفى .
قهستاني .
وفي حاشية الفتال وذكر الفقيه أبو الليث في تأسيس النظائر أنه إذا لم يوجد في مذهب الإمام قول في مسألة يرجع إلى مذهب مالك لأنه أقرب المذاهب إليه ا ه .
قوله ( أو خصيا ) بفتح الخاء وهو من قطعت خصيتاه وأنما جاز تحليله لوجود الآلة ط .
قوله ( أو مجنونا ) بنونين ح وفي نسخة أو مجبوبا ببائين وهو الذي لم يبق له شيء يولجه في محل الختان لكن شرط تحليله أن تحبل منه كما يأتي .
قوله ( أو ذميا لذمية أي ولو كان التحليل لأجل زوجها المسلم كما في البحر .
قوله ( خرج الفاسد والموقوف ) أي خرجا بقيد النافذة .
وفيه أن الفاسد يقابل الصحيح لا النافذ لأن النافذ من العقود ما لا يتوقف على إجازة غير العاقد فالبيع بشرط فاسد نافذ بالمعنى المذكور نعم الموقوف فيه طريقان للمشايخ قيل هو قسم من الصحيح وقيل من الفاسد كما سيأتي تحقيقه في البيوع إن شاء الله تعالى فعلى الطريق الثاني كل موقوف فاسد ولا عكس لغويا .
ويقال أيضا كل صحيح نافذ ولا يصح العكس على الطريقين فافهم .
وبه علم أنه كان ينبغي للمصنف متابعة الكنز وغيره في التعبير بنكاح صحيح فيخرج الفاسد وكذا الموقوف على أحد الطريقين .
وقد يجاب بأن النكاح المطلق هو الصحيح فيخرج به الفاسد .
قوله ( ووطئها قبل الإجازة لا يحلها ) أي وإن أجاز بعد ولعل وجهه أن النكاح المشروط بالنص ينصرف إلى الكامل لأنه المعهود شرعا بخلاف الفاسد والموقوف .
وإلا فقد صرحوا بأن الموقوف ينعقد سببا في الحال ويتأخر حكمه إلى وقت الإجازة فيظهر بها الحل من وقت العقد .
$ مطلب حيلة إسقاط عدة المحلل $ قوله ( ومن لطيف الحيل الخ ) أي حيل التحليل على وجه يؤمن فيه من علوقها منه ومن امتناعها من طلاقها ومن ظهور أمر التحليل بين الناس بخلاف ما إذا كان حرا بالغا .
قوله ( لكن الخ ) استدراك على هذه الحيلة .
وحاصله أنها إنما تتم على ظاهر المذهب من أن الكفاءة في النكاح ليست بشرط للانعقاد أما على رواية الحسن المفتى بها من أنها شرط فلا يحلها الرقيق لعدم الكفاءة إن كان لها ولي لم يرض بذلك وإلا بأن لم يكن لها ولى أصلا أو كان ورضي فيحلها اتفاقا كما مر في باب الكفاءة وهذا أحد وجهين أو ردهما الإمام الحلواني .
ثانيهما كما في البزازية أن المراهق فيه خلاف فلعله يرفع إلى حاكم يرى مذهب من لا يقول بالصحة فيفسخه فلا يحصل المرام ا ه .