قوله إذا لم تصدقه لو أقام ببينة تقبل لأنه إذا كان القول لها تكون البينة عليه لأن البينة لإثبات خلاف الظاهر .
وفي نسخة وكذا بالكاف وكلاهما صحيحيتان فافهم قوله ( وتقدم الخ ) أي في فصل المحرمات ح .
حيث قال وتقبل الشهادة على الاقرار باللمس والتقبيل عن شهوة وكذا تقبل على نفس اللمس والتقبيل والنظر إلى ذكره أو فرجها عن شهوة في المختار .
تجنيس .
لأن الشهوة ربما يوقف عليها في الجملة بانتشار أو آثار ا ه .
وقدمنا قريبا أن القول لمدعى الشهوة في المعانقة مع الانتشار والمس للفرج والتقبيل على الفم وهو مؤيد لقبول الشهادة بالشهوة .
قوله ( وهذا من أعجب المسائل الخ ) نقلوا ذلك عن مبسوط الإمام السرخسي أي لأنه إذا قيل لك رجل أقر بشيء في الحال فلم يثبت إقراره ولو برهن على أنه أقر به في الماضي يثبت فإنك تتعجب من ذلك لأن إقراره في الحال ثابت بالمعاينة وهو أقوى من الثابت بالبينة لاحتمال أن البينة كاذبة ولذلك لو ادعى على آخر بمال وبرهن عليه ثم أقر المدعى عليه بطلت البينة لأن الإقرار أقوى وهنا عكسوا ذلك ووجهه أن إقراره في الحال بأنه أقر في العدة مجرد دعوى فلا تثبت بلا بينة وإذا ظهر السبب بطل العجب فإطلاق الاعتراض عليهم بأنه لا عجب ناشىء عن سوء الأدب فافهم .
قوله ( لملكه الإنشاء في الحال الخ ) أي ومن ملك الإنشاء ملك الإخبار كالوصي والمولى والوكيل بالبيع ومن له خيار .
بحر عن تلخيص الجامع .
قوله ( يريد الإنشاء ) أما إذا أراد الإخبار فيرجع إلى تصديقها ط .
قوله ( فقالت مجيبة له ) أشار إلى أنها قالته موصولا كما يأتي محترزة وإلى أن الزوج بدأ .
فلو بدأت فقالت انقضت عدتي فقال الزوج راجعتك فالقول لها اتفاقا .
وفي الفتح لو وقع الكلامان معا ينبغي أن لا تثبت الرجعة .
نهر .
قوله ( فإنها لا تصح الخ ) لا يخفى أن هذا مقيد بما إذا كانت المدة تحتمل الانقضاء وإلا تثبت الرجعة إلا أن ادعت أنها ولدت وثبت ذلك .
وعندهما تصح لأنه إنشاء حال قيام العدة ظاهرا وأبو حنيفة يمنع قيامها حال كلامه لأنه أمينة في الإخبار وأقرب زمان يحال عليه خبرها زمان تكلمه فتكون الرجعة مقارنة لانقضاء العدة قلا تصح وتمامه في الفتح قوله ( صحت اتفاقا ) لأنها متهمة بسبب سكوتها وعدم جوابها على الفور .
فتح .
قوله ( كما لو نكات الخ ) قال في الفتح وتستحلف المرأة هنا بالإجماع على أن عدتها كانت منقضية حال إخبارها .
والفرق لأبي حنيفة بين هذه وبين الرجعة حيث لا تستحلف عنده أنه لم يراجعها في العدة أن إلزام اليمين لفائدة النكول وهو بذل عنده وبذل الرجعة وغيرها من الاشياء الستة لا يجوز والعدة هي الامتناع عن التزوج والاحتباس في منزل الزوج وبذله جائز ثم إذا نكلت هنا تثبت الرجعة بناء على ثبوت العدة لنكولها ضرورة كثبوت النسب بشهادة القابلة بناء على شهادتها بالولادة ا ه .
لكن ما ذكره من الإجماع تبعا ل الزيلعي و شرح المجمع اعترضه في البحر بأن مذهبهما صحة الرجعة هنا فلا يتصور الاستحلاف عندهما ولذا اقتصر على الاستحلاف عنده في البدائع وغيرها .
قوله ( عن مضي العدة ) الأولى على مضي العدة لأنه متعلق باليمين ط .
قوله ( فصدقه السيد وكذبته ) قيد به لأنهما لو صدقاه تثبت الرجعة اتفاقا ولو كذباه لا تثبت اتفاقا .
ط عن النهر .
قوله ( ولا بينة ) فلو أقامها تثبت الرجعة