وتناولها قوله زوجاتي طوالق ولم يشترط فيها شهود ولم يجب عوض مالي حتى لو راجعتها فلا يجب توقف لزومه على قبولها وتعجل زيادة في مهرها .
وقال أبو بكر لا يصير زيادة فلا تجب ولو راجع الأمة على الحرة التي تزوجها بعد طلاقها صح ا ه .
قوله ( بلا عوض ) أي بلا اشتراط عوض فالمراد نفي اشتراطه لا نفي وجوده لما علمت وإنما ذكره تأكيدا لدعوى قيام الملك إذ لو زال اشترط في ردها إليه العوض .
قوله ( أي عدة الدخول حقيقة ) أي الوطء ح .
قوله ( إذ لا رجعة في عدة الخلوة ) أي ولو كان معها لمس أو نظر بشهوة ولو إلى الفرج الداخل ح .
ووجهه أن الأصل في مشروعية العدة بعد الوطء تعرف براءة الرحم تحفظا عن اختلاط الأنساب ووجبت بعد الخلوة بلا وطء احتياطا وليس من الاحتياط تصحيح الرجعة فيها .
رحمتي .
قوله ابن كمال حيث قال في العدة بعد الدخول لا بد من هذا القيد لأن العدة قد تجب بالخلوة الصحيحة بلا دخول ولا تصح فيها الرجعة ا ه .
قلت وتقدم أيضا في باب في المهر أن الخلوة الصحيحة لا تكون كالوطء في الرجعة ا ه .
وإذا كان ذلك في الخلوة الصحيحة فالفاسدة بالأولى .
قوله ( وفي البزازية الخ ) الأولى إسقاطه لأنه سيأتي متنا وشرحا وقوله بعد الدخول المراد به بعد الخلوة والأولى التعبير به كما عبر به فيما سيأتي .
قوله ( وتصح مع إكراه الخ ) قال في البحر ومن أحكامها أنها لاتصح إضافتها إلى وقت في المستقبل ولا تعليقها بالشرط كما إذا قال إذا جاء غد فقد راجعتك أو إن دخلت الدار فقد راجعتك وتصح مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح كذا في البدائع ط .
وفي القنية لو أجاز مراجعة الفضولي صح ذلك .
بحر .
قوله ( وهزل ولعب ) فسرهما في القاموس بضد الجد .
أفاده ط .
قوله ( وخطأ ) كأن أراد أن يقول اسقني الماء فقال رجعت زوجتي .
قوله ( بنحو راجعتك ) الأولى أن يقول بالقول نحو راجعتك ليعطف عليه قوله الآتي وبالفعل ط .
وهذا بيان لركنها وهو قول أو فعل .
والأول قسمان صريح كما مثل ومنه النكاح والتزويج كما يأتي وبدأ به لأنه لا خلاف فيه .
وكناية مثل أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي فلا يصير مراجعا إلا بالنية .
أفاده في البحر و النهر .
قوله ( راجعتك ) أي في حال خطابها ومثله راجعت امرأتي في حال غيبتها وحضورها أيضا ومنه ارتجعتك ورجعتك .
فتح .
قوله ( ورددتك ومسكتك ) قال في الفتح وفي المحيط مسكتك بمنزلة أمسكتك وهما لغتان وفي بعض المواضع يشترط في رددتك ذكر الصلة فيقول إلى أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي وهو حسن إذ مطلقة يستعمل لضد القبول ا ه .
قوله ( وبالفعل ) هذا ليس من الصريح ولا الكناية لأنهما من عوارض اللفظ فافهم .
نعم ظاهر كلامهم أن الفعل في حكم الصريح لثبوت الرجعة به من المجنون كما يأتي .
قوله ( مع الكراهة ) الظاهر أنها تنزيهية كما يشير إليه كلام البحر في شرح قوله والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء .
رملي .
ويؤيده قوله في الفتح عند الكلام على قول الشافعي بحرمة الوطء إنه عندنا يحل لقيام ملك النكاح من كل وجه إنما يزول عند انقضاء العدة فيكون الحل قائما قبل انقضائها ا ه .
ولا يرد حرمة السفر بها لأن ذلك ثابت بالنص على خلاف القياس كما يأتي ويؤيده قوله في الفتح