كان ذلك في مرضه ط .
لكن في اللعان ترثه كما مر لأن ابتداءه من جهته .
قوله ( لأنها طلاق ) فيعتبر إيقاعا من جهته فلا تكون فارة لاضطرارها إلى ذلك .
أما في اللعان فلدفع العار عنها وأما في الجب والعنة فلعدم حصول الإعفاف المطلوب من النكاح فصار مثل التعليق بفعلها الذي لا بد لها منه بخلاف ما إذا سألته الطلاق في مرضه فطلقها لرضاها بأسقاط حقها بلا ضرورة فلا ترثه وإن كان إيقاعا من جهته فافهم نعم يشكل عدم إرثها منه باختيار نفسها في مرضه للجب والعنة فإن علة عدم إرثها كونها راضية كما مر فينافي دعوى اضطرارها .
والجواب أنه ليس اضطرارا حقيقيا فلا منافاة ولو سلم اضطرارها حقيقة لا يلزم منه إرثها منه لأن إرثها منه لا يكون ألا إذا ثبت فراره ولم يثبت لأنه لم يضطرها إلى ذلك فهي كمن وطئها ابنه مكرهة لا ترث منه إلا إذا أمر ابنه بذلك كما مر فلم يلزم من اضطرارها فراره لعدم جنايته عليها بخلاف ما هنا فإن اضطرارها عذر في نفي فرارها لأنه من جهتها فيؤثر فيه بخلاف فراره فإنه من جهته فلا يؤثر اضطرارها فيه كالمكره فإن اضطراره إلى قتل غيره أنما يؤثر في فعله من حيث نفي القود عنه لا في فعل غيره وهو من أكرهه ويؤيد ما قلنا قوله في الفتح لو حصلت الفرقة في مرضه بالجب والعنة وخيار البلوغ والعتق لا ترثه لرضاها بالمبطل وأن كانت مضطرة لأن سبب الاضطرار ليس من جهته فلم يكن جانبا في الفرقة ا ه .
هذا ما ظهر لي في هذا المحل فتأمله ( ثم ماتت أو الحقت ) أي قبل انقضاء العدة ط .
قوله ( ورثها ) لأنه تبين أن قصدها الفرار ط .
قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يرثها لعدم جريانه بين المسلم والكافر ط .
قوله ( لا يرثها ) لأنها بانت بنفس الردة قبل أ تصيد شرفة على الهلاك وليست بالردة مشرفة عليه لأنها لا تقتل وكذا في الفتح .
قوله ( بخلاف ردته الخ ) لأنه يقتل إن استدامها ط .
قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت في الصحة أوالمرض ط .
قوله ( ولو ارتدا معا الخ ) قال في البحر وإن ارتدا معا ثم أسلم أحدهما ثم مات أحدهما إن مات المسلم لا يرث المرتد وإن كان الذي مات مرتدا هو الزوج ورثته المسلمة وإن كانت المرتدة قد ماتت فإن كانت ردتها في المرض ورثها الزوج المسلم وإن كانت في الصحة لم ترث كذا في الخانية ا ه .
قوله ( طلقت الأخرى ) زاد الشارح ذلك تبعا ل ( للدرر ) لإصلاح عبارة المتن لأنه قوله عند التزوج متعلق بقوله طلقت وعلى ما في المتن متعلق بقوله مات وليس المعنى عليه وقوله ولا يصير فارا الواو فيه من الشرح للعطف على طلقت وإذا لم يصر فارا لا ترث منه فإن كان دخل بها فلها مهر ونصف فالمهر بالدخول بشبهة والنصف بالطلاق قبل الدخول وعدتها بالحيض بلا إحداد .
زيلعي من باب اليمين بالطلاق والعتاق .
قوله ( خلافا لهما ) وعندهما يقع عند الموت لأنه الوقت الذي تحققت فيه الآخرية ويصير فارا فترثه ولها مهر واحد وتعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة وإن كان الطلاق رجعيا فعليهما عدة الوفاة والإحداد .
أفاده الزيلعي .
قوله ( لأن الموت معرف الخ ) علة لقول الإمام أي يعرف أن هذه المرأة آخر امرأة .
قوله ( واتصافه ) أي التزوج من وقت الشرط وهوالتزوج ط .
قوله ( فيثبت مستندا ) أي