ليقتله .
قهستاني .
قوله ( أو بقي على لوح من السفينة ) يوهم أن انكسار السفينة شرط لكونه فارا وليس كذلك فقد قال في المبسوط فإن تلاطمت الأمواج وخيف الغرق فهو كالمريض وكذا في البدائع وقيده الإسبيجابي بأن يموت من ذلك الموج أما لو سكن ثم مات لا ترث ا ه .
بحر .
قلت وهذا شرط في المبارزة وغيرها أيضا كما يأتي قوله ( وبقي في فيه ) أما لو تركه فهو كالصحيح ما لم يجرحه جرحا يخاف منه الهلاك غالبا كما يفهم مما مر .
قوله ( فار بالطلاق ) أي هارب من توريثها من ماله بسبب الطلاق في هذه الحالة .
قوله ( خبر من ) أي خبر من الموصولة في قوله من غالب حالة الهلاك الخ .
قوله ( ولا يصح تبرعه إلا من الثلث ) أي كوقفة ومحاباته وتزوجه بأكثر من مهر المثل .
واستفيد من هذا المرض في حق الوصية والفرار لا يختلف ط والمراد بقوله تبرعه أي الأجنبي فلو لوارث لم يصح أصلا .
قوله ( فلو أبانها ) أي بواحدة أو أكثر ولم يقل أو طلقها رجعيا كما قال في الكنز لما قال في النهر وعندي أنه كان ينبغي حذف الرجعي من هذا الباب لأنها فيه ترث ولو طلقها في الصحة ما بقيت العدة بخلاف البائن فإنها لا ترثه إلا إذا كان في المرض .
وقد أحسن القدوري في اقتصاره على البائن ولم أر من نبه على هذا ا ه .
قال ط والطلاق ليس بقيد بل كذلك لو أبانها بخيار بلوغه أو تقبيله أمها أو بنتها أو ردته كما في البدائع وكأنه كنى به عن كل فرقة جاءت من قبله .
حموي ا ه .
لكن هذا في قول الكنز طلقها .
أما قول المصنف أبانها لا يحتاج إلى دعوة الكناية .
قوله ( وهي من أهل الميراث ) أي من وقت الطلاق إلى وقت الموت كا سيوضحه الشارح .
قوله ( علم بأهليتها أم لا الخ ) هذا كله سيأتي متنا وشرحا وأشار إلى أن الأولى ذكره هنا .
قوله ( فلو أكره ) محترز قوله طائعا أي لو كره على طلاقها البائن لا ترث وهذا لو كان الإكراه بوعيد تلف فلو كان بحبس أو قيد يصير فارا كما في الهندية عن العتابية .
ثم إنه ذكر في جامع الفصولين أنه لا رواية لهذه المسألة في الكتب .
وذكر فيها عن المشايخ قولين الأول أنها ترث لأن الإكراه لا يؤثر في الطلاق بدليل وقوع طلاق المكره .
والثاني أنه ينبغي أن لا ترث للجبر إذا لو أكره على قتل مورثه يرثه ولا يرثه المكره أي بالكسر لو وارثا ولو لم يوجد منه القتل ا ه .
واستظهر الرحمتي الأول لتعلق حقها في إرثه بمرضه ولم يوجد منها ما يبطله إلا إذا كانت هي التي أكرهته على الطلاق ويؤيده لو جامعها ابنه مكرهة ورثت مع أن الفرقة ليست باختيارهما ا ه .
قلت الظاهر ترجيح الثاني ولذا جزم به الشارح تبعا ل البحر لأن إرث من أبانها في مرضه لرد قصده عليه وهو فراره من إرثها ومع الإكراه لم يظهر منه فرار فيعمل الطلاق عمله فلا ترثه كما أن علة عدم إرث القاتل لمورثه قصده تعجيل الميراث فيرد قصده عليه وإذا كان مكرها لم يظهر هذا القصد فيرثه مع أن القتل محظور عليه بخلاف الألاق فإنه مع الإكراه غير محظور وقوله أو جامعها ابنه مكرهة ورثت صوابه لم ترث كما يأتي التنبيه عليه فهو مؤيد لما قلنا .
قوله ( أو رضيت ) محترز قوله بلا رضاها أي كأن خالعت وفي حكمه كل فرقة وقعت من قبلها كاختيار امرأة العنين نفسها .
قهستاني ط .
قوله ( ولو أكرهت على رضاها ) أي على مفيد رضاها