على أنه يلزم أن يكون النسيان عذرا في عدم الحنث في غير هذه الصورة أيضا وهو خلاف المنصوص فافهم .
قوله ( إن مستيقظا حنث ) لأنه يسمى إتيانا منه .
قال تعالى ! < فأتوا حرثكم أنى شئتم > ! سورة البقرة الآية 223 .
فعلى إنزالها أي تنعقد اليمين على أن يجامعها حتى تنزل لأن شعبها يراد به كسر شهوتها به .
قوله ( فعلى المبالغة لا العدد ) فلا تقدير لذلك والسبعون كثير .
خانية .
والظاهر أن محله ما لو ينو العدد فإن نواه عملت نيته لأنه شدد على نفسه ط .
قوله ( حنث به أيضا ) أي كما يحنث بالجماع فلا يصح نفيه المعنى المتبادر ويؤاخذ بما نواه لأنه شدد على نفسه فأيهما فعل حنث به .
بقي لو فعل كلا منهما هل يحنث مرتين الظاهر نعم وينبغي أن لا يحنث في الديانة إلا بما نوى .
قال ط ولو قال إن وطئت من غير ذكر امرأة ولا ضميرها فهو على الدوس بالقدم هو اللغة والعرف وذلك باتفاق أصحابنا ومحله ما لم ينو الجماع وإلا عملت نيته فيما يظهر .
قوله ( له امرأة الخ ) لا مناسبة لها في هذا الباب إذ ليس فيها تعليق وقوله طلقت النفساء لعل وجهه أن الخبيث قد يطلق على المستكره ريحه كالثوم والبصل ودم النفساء منتن لطول مكثه .
قوله ( فعلى الحائض ) لعل وجهه النهي عنه في القرآن نصا أو كثرته وزيادة أوقاته ومنه غبن فاحش .
ثم رأيت في البحر عن القنية علل له بقوله لأنه نص .
قوله ( فله أن لا يصدقه ) ولا تطلق زوجته لأنه محتمل للصدق والكذب فلا يصدق على غيره .
بحر عن المحيط .
ولا يقال إن هذا مما لا يوقف عليه إلا منه فالقول له كقوله لها إن كنت تحبين فقالت أحب لأن ذاك فيما إذا كان المعلق عليه من جهة الزوجة لا من جهة أجنبي كما قدمناه .
وأفاد أنه لو صدقه حنث .
قوله ( لا يحنث ) ينافي ما يأتي قريبا من أن شرط الحنث إن كان عدميا وعجز حنث اه ح .
وأصله لصاحب البحر .
أقول لا إشكال لأنه صدق عليه أنه ذهب فعدم الحنث لوجود البر ويشهد له ما يأتي متنا في الأيمان لا يخرج أو لا يذهب إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها اه .
فإن عدم الحنث فيها لوجود المحلوف عليه ط قلت وذكر في الخانية تخريج عدم الحنث في مسألة العسس على قول أبي حنيفة ومحمد فيما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم فأهرقه قبل مضي اليوم لا يحنث عندهما اه .
وفي الذخيرة ما يدل على أن في المسألة خلافا .
قوله ( فخرجت لحريقها لا يحنث ) وكذا لو خرجت للغرق لأن الشرط الخروج بغير إذنه لغير الغرق والحرق .
بحر أي لأن ذلك غير مراد عرفا فلا يدخل في اليمين وكذا يتقيد ببقاء النكاح كما سيأتي في الأيمان