ويتفرع على هذا الاختلاف ما لو ازدحم جمع على بئر لا يمكن الاستقاء منها إلا بالمناوبة أو كانوا عراة ليس معهم إلا ثوب يتناوبونه وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت فإنه لا يتيمم ولا يصلي عاريا بل يصبر عندنا وكذا لو اجتمعوا في مكان ضيق ليس فيه إلا موضع يسع أن يصلي قائما فقط يصبر ويصلي قائما بعد الوقت كعاجز عن القيام والوضوء في الوقت ويغلب على ظنه القدرة بعده وكذا من معه ثوب نجس وماء يلزمه غسل الثوب وإن خرج الوقت .
بحر ملخصا عن التوشيح .
قوله ( ولو مقيما ) لأن الشرط هو العدم فإنما تحقق جاز التيمم نص عليه في الأسرار .
بحر .
قوله ( ميلا ) هو المختار في المقدار .
هداية وهو أقرب الأقوال .
بدائع .
والمعتبر غلبة الظن في تقديره إمداد وغيره .
والميل في كلام العرب منتهى مد البصر وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة أميال لأنها بنيت كذلك كما في الصحاح والمغرب والمراد هنا ثلث الفرسخ والفرسخ ربع البريد .
قوله ( أربعة آلاف ذراع ) كذا في الزيلعي والنهر والجوهرة .
وقال في الحلية إنه المشهور كما نقله غير واحد منهم السروجي في غايته ا ه .
وفي شرح العيني ومسكين والبحر عن الينابيع أنه أربعة آلاف خطوة .
قال الرملي والأول هو المعول عليه وما في الشرنبلالية من التوفيق بينهما بأن يراد بالذراع ما فيه أصبع قائمة عند كل قبضة فيبلغ ذراعا ونصفا بذراع العامة ا ه .
فيه نظر لضبطهم الذراع بما ذكره الشارح .
قوله ( وهو ) أي الذراع بعدد حروف لا إله إلا الله المرسومة .
قوله ( ظهر لبطن ) أي يلصق ظهر كل شعيرة لبطن الأخرى .
وفي بعض النسخ ظهرا بالنصب على الحال موافقا لما في كثير من الكتب أي ملصقا .
قوله ( يشتد ) أي يريد في ذاته وقوله أو يمتد أي يطول زمنه وكذا لو كان صحيحا خاف حدوث مرض كما في القهستاني وهو معلوم من قول المصنف أو برد .
قوله ( بغلبة ظن ) أي عن أمارة أو تجربة .
شرح المنية .
قوله ( أو قول حاذق مسلم ) أي إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط .
شرح المنية .
قوله ( ولو بتحرك ) متعلق بيشتد ا ه .
ح ولا مانع من تعلقه بيمتد أيضا لأن التحرك يكون سببا في الامتداد أيضا ط .
وفي البحر ولا فرق عندنا بين أن يشتد بالتحرك كالمبطون أو بالاستعمال كالجدري .
قوله ( أو لم يجد ) أي أو كان لا يهاف الاشتداد ولا الامتداد لكنه لا يقدر بنفسه ولم يجد من يوضئه .
قوله ( كما في البحر ) حاصل ما فيه أنه إن وجد خادما أي من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لا يتيمم اتفاقا وإن وجد غيره ممن لو استعان به أعانه ولو زوجته فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أيضا بلا خلاف .
وقيل على قول الإمام يتيمم وعلى قولهما لا كالخلاف في مريض لا يقدر على الاستقبال أو التحول من الفراش النجس ووجد من يوجهه أو يحوله لأن عنده لا يعتبر المكلف قادرا بقدرة الغير .
والفرق على ظاهر المذهب أن المريض يخاف عليه زيادة الوجع في قيامه لا في الوضوء ا ه .