إلى استكمال المدة المذكورة اه .
وهذه العبارة تحتمل أن يكون المراد أنه يكمل من الليل أو يكمل من اليوم الثاني مع دخول الليل وعدمه لكن صرحوا في الأيمان في لا أكلمه يوما بتكميله من اليوم الثاني مع دخول الليل كما مر عن الرحمتي .
قوله ( وإلى تمام ثلاثين يوما ) لأن التفويض حصل في بعض الشهر فلا يمكن اعتبار الأهلة فيه فيعتبر بالأيام بالإجماع .
ذخيرة ومفهومه أنه لو كان حين أهل الهلال كما في مسألة الإجارة .
قوله ( في الليلة الأولى ويومها ) لأن الرأس الأول وتحت الشهر نوعان الليل والنهار فأول الليالي الليلة الأولى وأول الأشهر اليوم الأول ط .
قوله ( ولا يبطل المؤقت ) أي الخيار المؤقت بيوم أو شهر أو سنة بالإعراض في مجلس العلم بل بمضي الوقت المعين علمت بالتخيير أو لا أما الخيار المطلق فيبطل الإعراض ط .
والله أعلم .
$ باب الأمر باليد $ الأمر هنا بمعنى الحال واليد بمعنى التصرف .
بحر عن المصباح .
والمعنى باب بيان حال طلاق المرأة الذي جعله زوجها في تصرفها ط .
وقدمنا أن المناسب الترجمة هنا بالفصل بدل الباب .
قوله ( هو كالاختيار ) أي في اشتراط النية وذكر النفس أولى ما يقوم مقامها وعدم ملك الزوج الرجوع وتقيده بمجلس التفويض أو مجلس علمها إذا كانت غائبة أو بالمدة إذا كان مؤقتا .
قوله ( إلا في نية الثلاث ) فإنها تصح هنا لا في التخيير لأن الأمر جنس يحتمل الخصوص والعموم فأيهما نوى صحت نيته .
وما في البدائع من عدم اشتراط ذكر النفس هنا مخالف لعامة الكتب كما في البحر والنهر .
قوله ( ولو صغيرة ) هذه واقعة الفتوى التي قدمناها في الباب المار عن الذخيرة .
قوله ( لأنه كالتعليق ) أي لأنه وإن كان تمليكا لكن فيه معنى التعليق كما مر بيانه في التخيير .
قوله ( أمرك بيدك ) مثله المعلق كإن دخلت الدار فأمرك بيدك فإن طلقت نفسها كما وضعت القدم فيها طلقت وإن بعدما مشت خطوتين لم تطلق لأنها طلقت بعدما خرج الأمر من يدها .
بحر عن المحيط .
وفي العتابية وإن مشت خطوة بطل فيحمل على ما إذا كانت رجلها فوق العتبة والأخرى دخلت بها وما سبق على ما إذا كانت خارج العتبة فبأول خطوة لم تتعد أول الدخول وبالثانية تتعدى ويخرج الأمر من يدها .
مقدسي .
قوله ( أو بشمالك الخ ) وفي البزازية أمرك في عينيك وأمثاله يسأل عن النية .
بحر .
قوله ( ينوي ثلاثا ) أشار إلى أنه لا بد من نية التفويض ديانة أو دلالة الحال قضاء كما في البحر وسيأتي محترز قوله ثلاثا .
قوله ( أي تفويضها ) أي تفويض الثلاث وأشار إلى أن هذا كناية عن التفويض لا عن الإيقاع حتى لو نوى بها الإيقاع لم يقع لأن لفظها لا يحتمل ذلك وهو ظاهر في غير الأمر باليد أما هو فيحتمل الإيقاع لأنه إذا أبانها كان أمرها بيدها وكأنه لم يجعل كناية عنه لعدم التعارف .
رحمتي .
قوله ( في مجلسها ) استفيد هذا القيد من الفاء التعقيبية .
نهر .