نيته لوقوع الأولى قبلهما وإذا نوى بالأولى طلاقا وبالثانية حيضا لا غير يقع ثنتان لأن نيته الحيض بالثانية صحيحة لسبقها بإيقاع الأولى ولما لم ينو بالثالثة شيئا وقع بها أخرى لثبوت المذاكرة بوقوع الأولى وإذا نوى بالكل حيضا تقع واحدة وهي الأولى لعدم سبقها بإيقاع وصحت نيته بالثانية والثالثة الحيض لسبق الإيقاع بواحدة قبلهما وعلى هذا القياس .
قوله ( فواحدة ديانة ) لاحتمال قصده التأكيد كأنت طالق طالق .
فتح .
قوله ( وثلاث قضاء ) لأنه يكون ناويا بكل لفظ ثلث تطليقة وهو مما لا يتجزىء فيتكامل فيقع الثلاث .
بحر عن المحيط .
قال في الفتح والتأكيد خلاف الظاهر وعلمت أن المرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا علمت منه ما ظاهر خلاف مدعاه اه .
وفي البحر عن المحيط لو قال عنيت تطليقة تعتد بها ثلاث حيض يصدق لأنه محتمل والظاهر لا يكذبه اه .
قلت ومثله في كافي الحاكم الشهيد .
قوله ( فإن نوى واحدة ) أي بأن نوى باعتدي في الصور الثلاث الأمر بالعدة بالحيض دون الطلاق فيصدق لظهور الأمر فيه عقب الطلاق كما مر .
قوله ( وقعتا ) وتكونان رجعيتين لأن اعتدي لا يقع به البائن كما علمت .
قوله ( ففي الواو ثنتان ) وكذا في صورة عدم العطف أصلا لأنه في الصورتين يكون أمرا مستأنفا وكلاما مبتدأ وهو في حال مذاكرة الطلاق فيحمل على الطلاق .
بحر عن المحيط .
قوله ( قيل واحدة ) جزم به في المحيط على أنه المذهب معللا بأن الفاء للوصل أي فتفيد حمل الأمر على الاعتداد بالحيض .
قوله ( وقيل ثنتان ) مشى عليه في الخانية ووجهه حمل الأمر على الطلاق للمذاكرة .
قلت والأول أوجه .
تأمل .
قوله ( طلقها واحدة الخ ) عبارة الذخيرة وغيرها طلقها رجعية ثم قال في العدة جعلت هذه التطليقة بائنة أو ثلاثا صح عند أبي حنيفة وهي أحضر من عبارة المصنف وأظهر وقيد بقوله في العدة لأنه بعدها تصير المرأة أجنبية فلا يمكنه جعل طلاقها ثلاثا أو بائنا ولذا قيد الشارح بقوله بعد الدخول لأنه لو قبله لا يمكن جعلها ثلاثا لكونها بانت قبل الجعل لا إلى عدة وبقوله قبل الرجعة لأنه بعدها يبطل عمل الطلاق فيتعذر جعلها بائنة أو ثلاثا أيضا وإذا جعلها بائنة في العدة فالعدة من يوم إيقاع الرجعي كما ذكره في البزازية أي لا من يوم الجعل وقدمنا في أول باب الصريح من البدائع أن معنى جعل الواحدة ثلاثا أنه ألحق بها اثنتين لا أنه جعل الواحدة ثلاثا .
تنبيه ذكر الطلاق بلا عدد فقيل له بعد ما سكت كم فقال ثلاثا وقع ثلاث عندهما خلافا لمحمد ولو لم يسأل وقال بعد ما سكت ثلاثا إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا لأنه مضطر له فلا يعد فاصلا وإلا فواحدة كما في البزازية .
وفي الجوهرة قال أنت طالق فقيل له بعد ما سكت كم فقال ثلاث فعنده ثلاث .
وفي الخانية ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة فإن عنده إذا طلق واحدة ثم قاله جعلتها ثلاثا تصير ثلاثا اه .
ومن هنا يعلم حكم ما لو قيل للمطلق قل بالثلاث فقال بالثلاث أنه يقع بالأولى لأن الجعل فيه أظهر وفي البزازية قال لها أنت طالق واحدة فقالت هزار فقال هزار فعلى ما نوى وإلا فلا شيء اه .
وهزار بالفارسية ألف ولا يخالف هذا ما فهمناه لأنها لم