ولا يشكل ما في المشكلات لأن المراد من قوله ثلاثا ثلاث طلقات متفرقات ليوافق ما في عامة كتب الحنفية اه فافهم .
قلت يؤيد هذا الحل قوله في المشكلات وأما قوله تعالى ! < فإن طلقها > ! سورة البقرة الآية 230 الخ فإنه ذكر في الآية مفرقا فلذا أجاب عنه صاحب المشكلات بأن ما في الآية وارد في المدخول بها فتأمل .
قوله ( وإن فرق بوصف ) نحو أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة أو خبر نحو أنت طالق طالق طالق أو أجمل نحو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ح ومثله في شرح الملتقى .
قوله ( بعطف ) أي في الثلاثة سواء كان بالواو أو الفاء أو ثم أو بل ح .
وسيذكر المصنف مسألة العطف منجزه ومعلقة مع تفصيل في المعلقة .
قوله ( أو غيره ) الأولى أو دونه ط .
قوله ( بانت بالأولى ) أي قبل الفراغ من الكلام الثاني عند أبي يوسف .
وعند محمد بعده لجواز أن يلحق بكلامه شرطا أو استثناء ورجح السرخسي الأول والخلاف عند العطف بالواو .
وثمرته فيمن ماتت قبل فراغه من الثاني وقع عند أبي يوسف لا عند محمد وتمامه في البحر والنهر .
قوله ( ولذا ) أي لكونها بانت لا إلى عدة ح .
قوله ( لم تقع الثانية ) المراد بها ما بعد الأولى فيشمل الثالثة .
قوله ( بخلاف الموطوءة ) أي ولو حكما كالمختلى بها فإنها كالموطوءة في لزوم العدة وكذا في وقوع طلاق بائن آخر في عدتها وقيل لا يقع والصواب الأول كما مر في باب المهر نظما وأوضحناه هناك .
قوله ( حيث يقع الكل ) أي في جميع الصور المتقدمة لبقاء العدة ولا يصدق قضاء أنه عنى الأولى كما سيأتي في الفروع إلا إذا قيل له ماذا فعلت فقال طلقتها أو قد قلت هي طالق لأن السؤال وقع عن الأول فانصرف الجواب إليه .
بحر .
قوله ( أو ثنتين مع طلاقي إياك الخ ) أي لأن مع هنا بمعنى بعد كما تقدم في قوله مع عتق مولاك إياك اه ح أي فيكون الطلاق شرطا فإذا طلقها واحدة لا تقع الثنتان لأن الشرط قبل المشروط .
قوله ( كما لو قال نصفا وواحدة ) أي تقع واحدة لأنه غير مستعمل على هذا الوجه فلم يجعل كله كلاما واحدا وعزاه في المحيط إلى محمد .
بحر .
أي لأن المستعمل عطف الكسر على الصحيح .
قوله ( لأنه جملة واحدة لأنه إذا أراد الإيقاع بهما ليس لهما عبارة يمكن النطق بها أخصر منهما ) وكذا لو قال واحدة وأخرى وقع ثنتان لعدم استعمال أخرى ابتداء .
نهر .
لا يقال أنت طالق ثنتين أحضر منهما لأن الكلام عند إرادة الإيقاع بالصحيح والكسر وبلفظ أخرى فقد يكون فيه غرض .
على أنه إن لم يكن غرض صحيح فالعبرة للفظ ولفظ ثنتين لا يؤدي معنى النصف ومعنى أخرى لغة وإن كان المراد بهما طلقة بخلاف أنت طالق واحدة وواحدة فإنه يغني عنه طالق ثنتين فعدوله عن ثنتين إليه قرينة على إرادة التفريق وكذا نصفا وواحدة لأن نصف الطلقة في حكم الطلقة كما مر في محله فصار بمنزلة واحدة وواحدة وهو من المتفرق بقرينة العدول عن الأصل من تقديم الصحيح على الكسر فافهم .
قوله ( لما مر ) أي من قوله لأنه جملة واحدة اه ح .
أي أنه أخصر ما يتلفظ به إذا أراد الإيقاع بهذه الطريقة وهو مختار في التعبير لغة اه .
بحر .
لكنه ذكر ذلك في إحدى وعشرين لا في واحدة وعشرين ثم نقل عن المحيط لو قال واحدة وعشرا وقعت واحدة بخلاف أحد عشر فثلاث لعدم العطف وكذا لو قال واحدة ومائة أو احدة وألفا