ثم قال وحكي عن أبي جعفر الهنداوني أنه يقع ثنتان لأنه لما قال لا قليل فقد قصد إيقاع الثنتين لأن الاثنتين كثير فلا يعمل قوله ولا كثير بعد ذلك وهذا القول أقرب إلى الصواب اه .
وفي الخانية أنه الأظهر اه .
وبه علم أنهما قولان مرجحان ومبناهما على الاختلاف في الكثير .
ففي البحر عن المحيط ولو قال أنت طالق كثيرا ذكر في الأصل أنه يقع الثلاث لأن الكثير هو الثلاث .
وذكر أبو الليث في الفتاوى يقع ثنتان اه .
قلت وينبغي أرجحية القول الأول لأن الأصل من كتب ظاهر الرواية وهو مقدم على ما في الفتاوى .
قوله ( فواحدة ) أي رجعية لعدم ما يفيد البائن ولأن الرجعي أقل الطلاق .
قوله ( ولو قال عامة الطلاق ) إنما وقع به ثنتان لكثرة استعماله في الغالب وغالب الطلاق ثنتان ط .
قوله ( أو أجله ) كأنه تحريف من الكاتب .
والذي في البحر جعله بضم الجيم وتشديد اللام وكذا في الذخيرة .
وجل الشيء .
معظمه أما الأجل فينبغي أن يكون ثلاثا .
رحمتي .
والأحسن ما قاله ط من أنه إن نوى بالأجل الأعظم من جهة الكم فثلاث أو من جهة موافقته للسنة فواحدة رجعية في طهر ولا وطء فيه ولا في حيض قبله .
قوله ( أو لونين منه ) وهما طلقتان رجعيتان ولو قال ثلاثة ألوان فثلاثة وكذلك لو قال ألونا من الطلاق فثلاثة وإن نوى ألوان الحمرة والصفرة صح ديانة وكذا ضروبا أو أنواعا أو وجوها من الطلاق .
ذخيرة .
قلت ويبنغي فيما لو نوى ألوان الحمرة والصفرة أن يكون الواقع واحدة بائنة لما مر من أصل الإمام فيما إذا وصف الطلاق .
قوله ( وكذا لا كثير ولا قليل ) الذي في قوله ( البحر ) عن المحيط أنه يقع به واحدة وكذا في الذخيرة والبزازية والخلاصة والجوهرة وغيرها فليراجع كتاب المضمرات نعم لكل وجه فوجه الواحدة أنه لما نفى الكثير أثبت القليل فلا يفيد نفيه بعد .
ووجه الثنتين أن الكثير ثلاث والقليل واحدة فإذا نفاهما ثبت ما بينهما .
قوله ( والفرق دقيق حسن ) وجه الفرق أنه أضاف إلى ثلاث معهودة ومعهوديتها بوقوعهما بخلاف المنكر اه ح .
أقول هذا بعد تسليمه إنما يتم بناء على ما ذكره الشارح تبعا للبحر في أول باب الطلاق الصريح من تعريف لفظ ثلاث في الأولى وتنكيره في الثانية مع أنه منكر في الصورتين كما رأيته في عدة كتب ك التاترخانية والهندية والبزازية وقد ذكر الفرق في البزازية بأن الآخر هو الثالث ولا يتحقق إلا بتقدم مثليه عليه لكنه في الأولى أخبر عن إيقاع الثلاث وفي الثانية وصف المرأة بكونها آخر الثلاث بعد الإيقاع وهي لا توصف بذلك فبقي أنت طالق وبه تقع الواحدة اه .
فمناط الفرق من التعبير بالفعل الماضي في الأول واسم الفاعل في الثاني لا من التعريف والتنكير فافهم ممكن ومقتضاه أن لفظ آخر في الثانية مرفوع خبرا ثانيا عن أنت ليصير وصفا للمرأة أما لو كان منصوبا يكون وصفا للطلاق فيساوي الصورة الأولى واحتمال كونه منصوبا على الظرفية خبرا ثانيا بعيد .
قوله ( يقع بأنت طالق الخ ) لأن كلا إذا أضيفت إلى معرف أفادت عموم الأجزاء وأجزاء الطلقة لا تزيد على طلقة وإذا أضيفت