عن البحر .
قوله ( قيد للكل ) أي للآدمي ومأكول اللحم ولا دم له ط .
قوله ( طاهر ) أي في ذاته طهور أي مطهر لغيره من الأحداث والأخباث ط .
قوله ( وسؤر خنزير ) قدر لفظ سؤر إشارة إلى أن لفظ خنزير مجرور بمضاف حذف وأبقي عمله وهو قليل والأولى رفعه لقيامه مقام المضاف .
قال الزيلعي ولا يجوز عطفه على المجرور قبله لأنه يلزم منه العطف على معمولي عاملين مختلفين كما أوضحه في البحر .
قوله ( وسباع بهائم ) هي ما كان يصطاد بنابه كالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والفيل والضبع وأشباه ذلك .
سراج .
قوله ( فور شربها ) أي بخلاف ما إذا مكث ساعة ابتلع ريقه ثلاث مرات بعد لحس شفتيه بلسانه وريقه ثم شرب فإنه لا ينجس ولا بد أن يكون المراد إذا لم يكن في بزاقه الخمر من طعم أو ريح ا ه .
حلية .
قوله ( لا يستوعبه اللسان ) أي لا يتمكن أن يعمه بريقه .
قوله ( ولو بعد زمان ) أي ولو كان شربه الماء بعد زمان طويل .
وفي أنجاس التاترخانية عن الحاوي وقيل إذا كان الإناء مملوءا ينجس الماء والإناء بملاقاة فمه وإلا فلا ا ه أي أنه إذا لم يكن مملوءا يكون الماء واردا على الشارب فإذا ابتلعه يكون كالجاري .
قوله ( فور أكل فأرة ) فإن مكثت ساعة ولحست فمها فمكروه .
منية .
ولا ينجس عندهما .
وقال محمد ينجس لأن النجاسة لا تزول عنده إلا بالماء وينبغي أن لا ينجس على قوله إذا غابت غيبة يجوز معها شربها من ماء كثير .
حلية .
قوله ( مغلظ ) وفي رواية عن الثاني أن سؤر ما لا يؤكل كبول ما يؤكل والذي يظهر ترجيح الأول .
بحر .
قوله ( مخلاة ) بتشديد اللام أي مرسلة تخالط النجاسات ويصل منقارها إلى ما تحت قدميها أما التي تحبس في بيت وتعلف فلا يكره سؤرها لأنها لا تجد عذرات غيرها حتى تجول فيها وهي في عذرات نفسها لا تجول بل تلاحظ الحب بينه فتلتقطه كما حققه في الفتح وتمامه في البحر .
قوله ( وإبل وبقر جلالة ) أي تأكل النجاسة إذا جهل حالها فإن علم حال فمها طهارة ونجاسة فسؤرها ا ه .
مقدسي .
أقول الظاهر أنه أراد بالجلالة غير التي أنتن لحمها من أكل النجاسة إذ لو أنتن فالظاهر الكراهة بلا تفصيل لأنهم صرحوا بأنها لا يضحى بها كما يأتي في الأضحية .
قال في شرح الوهبانية وفي المنتقى الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها وذكر البقالي أن عرقها نجس ا ه .
وصرح المصنف في الحظر والإباحة أنه يكره لحم الأتان والجلالة .
قال الشارح هناك وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها .
وقدر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاة وعشر لإبل وبقر على الأظهر ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت ا ه .
وبه علم أن الجلالة التي يكره سؤرها هي التي لا تأكل إلا النجاسة حتى أنتن لحمها لأنها حينئذ غير مأكولة ولذا قال في الجوهرة فإن كانت تخلط أو أكثر علفها علف الدواب لا يكره سؤرها ا ه .