أسد بن عمرو بحلها لأن المتقدمين لم يتكلموا فيها بشيء لعدم ظهور شأنها فيهم فلما ظهر من أمرها من الفساد كثير وفشا عاد مشايخ المذهبين إلى تحريمها .
وأفتوا بوقوع الطلاق ممن زال عقله بها اه .
قوله ( أو أفيون أو بنج ) الأفيون ما يخرج من الخشخاش .
والبنج بالفتح نبت مسبت .
وصرح في البدائع وغيرها بعدم وقوع الطلاق بأكله معللا بأن زوال عقله لم يكن بسبب هو معصية .
والحق التفصيل وهو إن كان للتداوي لم يقع لعدم المعصية وإن للهو وإدخال الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوع .
وفي تصحيح القدوري عن الجواهر وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجرا وعليه الفتوى وتمامه في النهر .
قوله ( زجرا ) أشار به إلى التفصيل المذكور فإنه إذا كان للتداوي لا يزجر عنه لعدم قصد المعصية ط .
قوله ( اختلف التصحيح الخ ) فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع .
وجزم في الخلاصة بالوقوع .
قال في الفتح والأول أحسن لأن موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف .
وفي النهر عن تصحيح القدوري أنه التحقيق .
قوله ( نعم لو زال عقله بالصداع ) لأن علة زوال العقل الصداع والشرب علة العلة والحكم لا يضاف إلى علة العلة إلا عند عدم صلاحية العلة وتمامه في الفتح .
هذا وقد فرض المسألة في الفتح والبحر فيما إذا شرب خمرا فصدع .
ويخالفه ما في الملتقط لو كان النبيذ غير شديد فصدع فذهب عقله بالصداع لا يقع طلاقه وإن كان النبيذ شديدا حراما فصدع فذهب عقله يقع طلاقه اه .
فقد فرق بين ما إذا كان بطريق محرم وغير محرم كما ترى فتأمل .
قوله ( أو بمباح ) كما إذا سكر من ورق الرمان فإنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه .
ونقل الإجماع على ذلك صاحب التهذيب كذا في الهندية ط .
قلت وكذا لو سكر ببنج أو أفيون تناوله لا على وجه المعصية بل للتداوي كما مر قوله ( وفي القهستاني الخ ) هذا مبني على تعريف السكران الذي تصح تصرفاته عندنا بأنه من معه من العقل ما يقوم به التكليف .
وتعجب منه في الفتح وقال لا شك أنه على هذا التقدير لا يتجه لأحد أن يقول لا تصح تصرفاته قوله ( منها الوكيل بالطلاق صاحيا ) أي فإنه إذا طلق سكران لا يقع .
ومنها الردة .
ومنها الإقرار بالحدود الخالصة .
ومنها الإشهاد على شهادة نفسه .
ومنها تزويج الصغيرة بأقل من مهرالمثل أو الصغير بأكثر فإنه لا ينفذ .
ومنها الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله .
ومنها الغصب من صاح ورده عليه وهو سكران كذا في الأشباه .
قلت لكن اعترضه محشيه الحموي في الأخيرة بأن المنقول في العمادية أن الغاصب يبرأ بالرد عليه من الضمان فيه كالصاحي وكذا في مسألة الوكالة بالطلاق بأن الصحيح الوقوع نص عليه في الخانية والبحر .
قوله ( لكن قيده البزازي ) قال في النهر عن البزازية وكله بطلاقها على مال فطلقها في حال السكر فإنه لا يقع وإن كان التوكيل والإيقاع حال السكر وقع ولو بلا مال وقع مطلقا لأن الرأي لا بد منه لتقدير البدل اه .