وقعت والمراد رفع أثرها وهو العدة وتطويلها كما علمت لأن رفع الطلاق بعد وقوعه غير ممكن .
قوله ( فإذا طهرت طلقها إن شاء ) ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطهر الذي طلقها في حيضه وهو موافق لما ذكره الطحاوي وهو رواية عن الإمام لأن أثر الطلاق انعدم بالمراجعة فكأنه لم يطلقها في هذه الحيضة فيسن تطليقها في طهرها لكن المذكور في الأصل وهو ظاهر الرواية كما في الكافي وظاهر المذهب وقول الكل كما في فتح القدير إنه إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية .
ولا يطلقها في الطهر الذي يطلقها في حيضه لأنه بدعي كذا في البحر والمنح وعبارة المصنف تحتمله اه ح ويدل لظاهر الرواية حديث الصحيحين مر بنك فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل بحر .
قال في الفتح ويظهر من لفظ الحديث تقييد الرجعة بذلك الحيض الذي أوقع فيه وهو المفهوم من كلام الأصحاب إذا تؤمل فلو لم يفعل حتى طهرت تقررت المعصية اه .
وقد يقال هذا ظاهر على رواية الطحاوي أما على المذهب فينبغي أن لا تقرر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني .
بحر .
قلت وفيه نظر فإنه حيث كان ذلك هو المفهوم من الحديث وكلام الأصحاب يحمل المذهب عليه فتأمل .
قوله ( قيد بالطلاق ) أي في قوله أو في حيض موطوءة والمراد أيضا بالطلاق الرجعي احترازا عن البائن فإنه بدعي في ظاهر الرواية وإن كان في الطهر كما مر .
قوله ( لأن التخيير الخ ) أي قوله لها اختاري نفسك وهي حائض وكذا لو اختارت نفسها .
قال في الذخيرة عن المنتقى ولا بأس بأن يخلعها في الحيض إذا رأى منها ما يكره ولا بأس بأن يخيرها في الحيض ولا بأس بأن تختار نفسها في الحيض ولو أدركت فاختارت نفسها فلا بأس للقاضي أن يفرق بينهما في الحيض اه .
وفي البدائع وكذا إذا أعتقت فلا بأس بأن تختار نفسها وهي حائض وكذا امرأة العنين اه .
وكذا الطلاق على مال لا يكره في الحيض كما صرح به في البحر عن المعراج والمراد بالخلع ما إذا كان خلعا بمال لما قدمناه عن المحيط من تعليل عدم كراهته بأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به .
وفي الفتح من فصل المشيئة عن الفوائد الظهيرية لو قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فطلقت نفسها ثلاثا على قولهما أو ثنتين على قوله لا يكره لأنها مضطرة فإنها لو فرقت خرج الأمر من يدها اه .
قوله ( لا يكره ) لأن علة الكراهة دفع الضرر عنها بتطويل العدة لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة وبالاختيار والخلع قد رضيت بذلك .
رحمتي .
وفيه أنه يلزم حل الطلاق مطلقا في الحيض إذا رضيت به مع أن إطلاقهم الكراهة ينافيه فالأظهر تعليل الخلع والطلاق بعوض بما مر عن المحيط وبأن التخيير ليس طلاقا بنفسه لأنها لا تطلق ما لم تختر نفسها فصارت كأنها أوقعت الطلاق على نفسها في الحيض والممنوع هو الرجل لا هي أو القاضي هذا ما ظهر لي فتأمل .
قوله ( والنفاس كالحيض ) قال في البحر ولما كان المنع منه الطلاق في الحيض لتطويل العدة عليها كان النفاس مثله كما في الجوهرة .
قوله ( قال لموطوءته ) أي ولو حكما كالمختلى بها كما مر .
قوله ( للسنة ) اللام فيه للوقت وليست اللام بقيد فمثلها