من أمرها بحلق شعرها لا يقع به طلاق وإن نواه .
قوله ( خال عن الاستثناء ) أما إذا صاحبه استثناء بشروطه فلا يتحقق طلاق كقوله إن شاء الله تعالى أو إلا أن يشاء الله تعالى .
زاد في البحر وأن لا يكون الطلاق انتهاء غاية فإنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لم تقع الثالثة عند الإمام ط .
قوله ( طلقة ) التاء للوحدة وقيد بها لأن الزائد عليها بكلمة واحدة بدعي ومتفرقا ليس بأحسن .
بحر .
قوله ( رجعية ) فالواحدة البائنة بدعية في ظاهر الرواية وفي رواية الزيادات لا تكره .
بحر عن الفتح .
ثم ذكر عن المحيط أن الخلع في حالة الحيض لا يكره بالإجماع لأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به اه .
وسيذكره الشارح ويأتي تمامه .
قوله ( في طهر ) هذا صادق بأوله وآخره قيل والثاني أولى احترازا من تطويل العدة عليها وقيل الأول .
قال في الهداية وهو الأظهر من كلام محمد .
نهر واحترز به عن الحيض فإنه فيه بدعي كما يأتي .
قوله ( لا وطء فيه ) جملة في محل جر صفة لطهر ولم يقل منه ليدخل في كلامه ما لو وطئت بشبهة فإن طلاقها فيه حينئذ بدعي نص عليه الإسبيجابي لكن يرد عليه الزنى فإن الطلاق في طهر وقع فيه سني حتى لو قال لها أنت طالق للسنة وهي طاهرة ولكن وطئها غيره فإن كان زنى وقع وإن بشبهة فلا كذا في المحيط وكأن الفرق أن وطء الزنى لم يترتب عليه أحكام النكاح فكان هدرا بخلاف الوطء بشبهة وبهذا عرف أن كلام المصنف أولى من قول غيره لم يجامعها فيه لكن لا بد أن يقول ولا في حيض قبله ولا طلاق فيهما ولم يظهر حملها ولم تكن آيسة ولا صغيرة كما في البدائع لأنه لو طلقها في طهر وطئها في حيض قبله كان بدعيا وكذا لو كان قد طلقها فيه وفي هذا الطهر لأن الجمع بين تطليقتين في طهر واحد مكروه عندنا ولو طلقها بعد ظهور حملها أو كانت ممن لا تحيض في في طهر وطئها فيه لا يكون بدعيا لعدم العلة أعني تطويل العدة عليهما .
نهر .
قوله ( وتركها حتى تمضي عدتها ) معناه الترك من غير طلاق آخر لا الترك مطلقا لأنه إذا راجعها لا يخرج الطلاق عن كونه أحسن .
بحر .
قوله ( أحسن ) أي من القسم لأنه الثاني متفق عليه .
بخلاف الثاني فإن مالكا قال بكراهته لاندفاع الحاجة بواحدة بحر عن المعراج .
قوله ( بالنسبة إلى البعض الآخر ) أي لا أنه في نفسه حسن فاندفع به ما قيل كيف يكون حسنا مع أنه أبغض الحلال وهذا أحد قسمي المسنون ومعنى المسنون هنا ما ثبت على وجه لا يستوجب عتابا لا أنه المستعقب للثواب لأن الطلاق ليس عبادة في نفسه ليثبت له ثواب فالمراد هنا المباح نعم لو وقعت له داعية أن يطلقها بدعيا فمنع نفسه إلى وقت السني يثاب على كف نفسه عن المعصية لا عن نفس الطلاق ككف نفسه عن الزنى مثلا بعد تهيؤ أسبابه ووجود الداعية فإنه يثاب لا على عدم الزنى لأن الصحيح أن المكلف به الكف لا العدم كما عرف في الأصول .
بحر وفتح .
قوله ( وطلقة ) مبتدأ ولغير موطوءة أي مدخول بها متعلق بمحذوف صفة له وكذا الجار في قوله ولو في حيض وقوله ولموطوءة متعلق ب تفريق أو حال منه على رأي أيضا وقوله فيمن تحيض حال من ثلاث المضاف إليه تفريق لكونه مفعوله في المعنى وقوله وفي ثلاثة أشهر عطف على في ثلاثة أطهار وقوله حسن خبر المبتدأ وما عطف عليه .
وحاصله أن السنة في الطلاق من وجهين العدد والوقت فالعدد وهو أن لا يزيد على الواحدة بكلمة واحدة لا فرق فيه بين المدخولة وغيرها لكنه في المدخولة خاص بما إذا كان في طهر لا وطء فيه ولا في حيض قبله كما مر وإلا فهو بدعي وفي غيرها لا فرق بين كونه في طهر أو في حيض لأن الوقت أعني الطهر الخالي عن الجماع