وإن شاء سبع إلى غير ذلك .
قوله ( زاد في الخانية ) يوهم أن عبارة الخانية صريحة في الحصر كعبارة الخلاصة وليس كذلك فإن الذي فيها عليه أن يسوي بينهما فيكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها والرأي في البداية إليه اه .
فالظاهر أن هذا بيان للأفضل لا لنفي الزيادة بقرينة عبارته المارة .
تأمل .
قوله ( وقيده في الفتح ) أي قيد كلام الهداية المذكور حيث قال اعلم أن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صراحته لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يظن إطلاق ذلك بل ينبغي أن يطلب له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر وإذا كان وجوبه للتأنس ورفع الوحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة وأظن أن أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا اه .
فقوله وأظن الخ إضراب إبطالي عن مدة الإيلاء فيناسب أن تكون أو في قول الشارح أو جمعة بمعنى بل كما في قول الشاعر كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ح .
قوله ( وعممه في البحر ) حيث قال والظاهر الإطلاق لأنه لا مضارة حيث كان على وجه القسم لأنها مطمئنة بمجيء نوبتها .
قوله ( ونظر فيه في النهر ) حيث قال في نفي المضارة مطلقا نظر لا يخفى اه .
قلت وأيضا فإن الاطمئنان بمجيء النوبة منتف مع طول المدة كسنة مثلا لاحتمال موته أو موتها مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القسم لأجله وهو الاستئناس .
قوله ( وظاهر بحثهما ) أي صاحب الفتح والبحر كما في المنح ح .
قوله ( من التقييد بالثلاثة أيام ) قد علمت ما ينافي هذا التقييد .
قوله ( وهو حسن ) كذا قاله في النهر .
قوله ( في كل مباح ) ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون واجبا عليها كأمر السلطان الرعية به ط .
قوله ( ومن أكل ما يتأذى به ) أي برائحته كثوم وبصل .
ويؤخذ منه أنه لو تأذى من رائحة الدخان المشهور له منعها من شربه .
قوله ( بل ومن الحناء ) ذكره في الفتح بحثا أخذا مما قبله .
قوله ( وتمامه فيما علقته على الملتقى ) وعبارته عن الخانية معزيا للمنتقى لو كان له امرأة وسراري أمر بيوم وليلة من أربع عندها وفي البواقي عند من شاء منهن وكذا لو كان له ثلاثة نسوة أمر بيوم وليلة عند كل منهن ويقيم في يوم وليلة عند من شاء من السراري ولو له أربعة أقام عند كل يوما وليلة ولم يكن عند السراري إلا وقفة المار .
ويكره للرجل أن يطأ امرأته وعندها صبي يعقل أو أعمى أو ضرتها أو أمتها أو أمته اه .
ثم قال ولا يجمع بين الضرائر إلا بالرضا ولو قالت لا أسكن مع أمتك ليس لها ذلك ولو أقام عند الأمة يوما فعتقت يقيم عند الحرة يوما وكذلك العكس اه أي لو أقام عند الحرة يوما فعتقت زوجته الأمة يتحول إلى المعتقة ولا يكمل للحرة يومين تنزيلا للحرية انتهاء منزلتها ابتداء كما في المعراج .
أقول وما نقله أولا عن المنتقى مبني على رواية الحسن المرجوع عنها كما تقدم من أن للحرة يوما وليلة من كل أربع هكذا خطر لي .
ثم رأيت الشرنبلالي صرح به في رسالته ( تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات ) وقال ولم أر من نبه على ذلك .
ومبنى الرسالة على سؤال في رجل له زوجتان وجوار يقسم للزوجين ثم يبيت عند جواريه ما شاء ثم يرجع إلى