قوله ( ومجنونة لا تخاف ) بضم التاء أي لا يخاف منها الزوج بأن كانت لا تضرب ولا تؤذي لأنها حينئذ تجب عليه نفقتها وسكناها وإلا فهي في حكم الناشزة .
قوله ( يمكن وطؤها ) عبر عنها في الخانية وغيرها بالمراهقة .
قال الخير الرملي في حاشية المنح بخلاف ما لا يمكن وطؤها فإنه لا حق لها فاعلم ذلك ولا تغتر بما في كثير من نسخ المنح لا يمكن وطؤها فإنه خطأ اه .
قوله ( ومحرمة ) أي بحج أو عمرة أو بهما .
قوله ( ومظاهر ) بفتح الهاء وقوله ومولى بضم الميم وسكون الواو وفتح اللام منونة من الإيلاء وقوله منها تنازعه كل من مظاهر ومولى ح .
قوله ( ومقابلاتهن ) أي مقابل ما ذكر من قوله وحائض الخ ط .
قوله ( رجعية ) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف أي وكذا مطلقة طلقة رجعية ح .
تنبيه قال في النهر ولم أر حكم المنكوحة إذا وطئت بشبهة وهي في العدة والمحبوسة بدين لا قدرة لها على وفائه والناشزة والمسطور في كتب الشافعية أنه لا قسم لها في الكل .
وعندي أنه يجب للموطوءة بشبهة أخذا من قولهم إنه لمجرد الإيناس ودفع الوحشة وفي المحبوسة تردد .
وأما الناشزة فلا ينبغي التردد في سقوطه لها لأنها بخروجها رضيت بإسقاط حقها اه .
واعترضه الحموي بأن الموطوءة بشبهة لا نفقة لها عليه في هذه العدة ومعلوم أن القسم عبارة عن التسوية في البيتوتة والنفقة والسكنى اه .
زاد بعض الفضلاء أنه يخاف من القسم لها الوقوع في الحرام لأنها معتدة للغير ويحرم عليه مسها وتقبيلها فلا يجب لها وكذا المحبوسة لأن في وجوبه عليه ضررا به بدخوله الحبس .
قوله ( ولو أقام عند واحدة شهرا ) أي قبل الخصومة أو بعدها .
خانية .
قوله ( في غير سفر ) أما إذا سافر بإحداهما ليس للأخرى أن تطلب منه أن يسكن عندها مثل التي سافر بها .
ط عن الهندية .
قوله ( وهدر ما مضى ) فليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل ذلك .
ط عن الهندية .
والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت لأنه حق آدمي وله قدرة على إيفائه .
فتح .
وأجاب في النهر بما ذكره الشارح من التعليل .
قال الرحمتي ولأنه لا يزيد على النفقة وهي تسقط بالمضي .
قوله ( لأن القسمة تكون بعد الطلب ) علة لقوله هدر ما مضى وقدمنا عن البدائع أن سبب وجوب القسم عقد النكاح ولهذا بأثم بتركه قبل الطلب وهذا يؤيد بحث الفتح .
وقد يجاب بأن المعنى أن الإجبار على القسمة من القاضي يكون بعد الطلب وإلا لزم أنها لو طالبته بها ثم جار يلزمه القضاء وهو مخالف لما قدمناه عن الخانية من قوله قبل الخصومة أو بعدها وكذا تعليل المسألة في البزازية وغيرها بأن القسم لا يصير دينا في الذمة فإنه يشمل ما بعد الطلب .
قوله ( بعد نهي القاضي ) أفاد أنه لا يعزر بالمرة الأولى وبه صرح في البحر ط .
قوله ( عزر بغير حبس ) بل يوجعه عقوبة ويأمره بالعدل لأنه أساء الأدب وارتكب ما هو محرم عليه وهو الجور .
معراج .
وهذا مستثنى من قولهم إن للقاضي الخيار في التعزير بين الضرب والحبس .
بحر .
قلت ومثله ما لو امتنع من الإنفاق على قريبه .
قوله ( لتفويته الحق ) الضمير للحبس .
ويؤيده قول الجوهرة