حرتين أو أمتين فعليه التسوية بينهما وإن كانتا حرة وأمة فلا يعدل بينهما أي لا يسوي بل يعدل بمعنى لا يجور وهو أن يقسم للحرة ضعف الأمة فالإيهام نشأ من اشتراك اللفظ اه .
ولكن لما لم يفيد المصنف هنا بحرة ولا غيرها ناسب أن يفسر كلامه بعدم الجور أي عدم الميل عن الواجب عليه من تسوية وضدها فيشمل التسوية بين الحرتين أو الأمتين وعدمها بين الحرة والأمة قال في البحر قال في البدائع يجب عليه التسوية بين الحرتين والأمتين في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة وهكذا ذكر الولوالجي .
والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقة .
وأما على القول المفتى به من اعتيار حالهما فلا فإنه إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة فلا يلزم التسوية بينهما مطلقا في النفقة اه .
وبه ظهر أنه لا حاجة إلى ما ذكره المصنف في المنح من جعله ما في المتن مبنيا على اعتبار حاله .
قوله ( والصحبة ) كان المناسب ذكره عقب قوله في البيتوتة لأن الصحبة أي المعاشرة والمؤانسة ثمرة البيتوتة .
ففي الخانية ومما يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهن فيما يملكه والبيتوتة عندهما للصحبة والمؤانسة لا فيما لا يملكه وهو الحب والجماع .
قوله ( لا في المجامعة ) لأنها تبتني على النشاط ولا خلاف فيه .
قال بعض أهل العلم إن تركه لعدم الداعية والانتشار عذر وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته .
فتح .
وكأنه مذهب الغير ولذا لم يذكره في البحر والنهر .
تأمل .
قوله ( بل يستحب ) أي ما ذكر من المجامعة ح .
أما المحبة فهي ميل القلب وهو لا يملك .
قال في الفتح والمستحب أن يسوى بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ليحصنهن عن الاشتهاء للزنى والميل إلى الفاحشة ولا يجب شيء لأنه تعالى قال ! < فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم > ! سورة النساء الآية 3 فأفاد أن العدل بينهن ليس واجبا .
قوله ( ويسقط حقها بمرة ) قال في الفتح واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة .
ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به اه .
قال في النهر في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها اه .
قلت فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا لما علمت من أنه واجب ديانة .
قال في البحر وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة وفي البدائع لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم عليه في الحكم اه .