زوج ثان .
بحر عن الخانية .
قوله ( بلا قضاء ) أي بلا توقف على قضاء القاضي وكذا بلا توقف على مضي عدة في المدخول بها كما في البحر .
قوله ( ولو حكما ) أراد به الخلوة الصحيحة .
قوله ( كل مهرها ) أطلقه فشمل ارتداده وارتدادها .
بحر .
قوله ( لتأكده ) أي تأكد تمام المهر به أي بالوطء الحقيقي أو الحكمي .
قوله ( أو المتعة ) أي إن لم يكن مسمى .
قوله ( لو ارتد ) قيد في قوله ولغيرها النصف الخ .
قوله ( وعليه نفقة العدة ) أي لو مدخولا بها إذ غيرها لا عدة عليها .
وأفاد وجوب العدة سواء ارتد أو ارتدت بالحيض أو بالأشهر لو صغيرة أو آيسة أو بوضع الحمل كما في البحر .
قوله ( ولا شيء من المهر ) أي في غير المدخول بها لأنها محل التفصيل بقوله لو ارتد وقوله لو ارتدت .
قوله ( والنفقة ) قد علمت أن الكلام في غير المدخول بها وهذه لا نفقة لها لعدم العدة لا لكون الردة منها لكن المدخول بها كذلك لا نفقة لها لو ارتدت ولذا قال في البحر وحكم نفقة العدة كحكم المهر قبل الدخول فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة وإن ارتدت فلا نفقة لها .
قوله ( سوى السكنى ) فلا تسقط سكنى المدخول بها في العدة لأنها حق الشرع بخلاف نفقة العدة ولذا صح الخلع على النفقة دون السكنى والظاهر أن هذا مفروض فيما لو أسلمت وإلا فالمرتدة تحبس حتى تعود وسيأتي أن المحبوسة كالخارجة بلا إذنه لا نفقة لها ولا سكنى .
قوله ( لو ارتدت ) أطلقه فشمل الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة .
بحر .
قوله ( قبل تأكده ) أي المهر فإنه يتأكد بالموت أو الدخول ولو حكما .
قوله ( ورثها زوجها استحسانا ) هذا إذا ارتدت وهي مريضة ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب بخلاف ردتها في الصحة وبخلاف ما لو ارتد هو فإنها ترثه مطلقا إذا مات أو لحق وهي في العدة كما في الخانية من فصل المعتدة التي ترث وسيذكره المصنف أيضا في طلاق المريض .
ووجهه أن ردته في معنى مرض الموت لأنه إن لم يسلم يقتل فيكون فارا فترثه مطلقا أما المرأة فلا تقتل بالردة فلم تكن فارة إلا إذا كانت ردتها في المرض .
قوله ( وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين ) هو اختيار لقول أبي يوسف فإن نهاية تعزير الحر عنده خمسة وسبعون وعندهما تسعة وثلاثون .
قال في الحاوي القدسي وبقول أبي يوسف نأخذ .
قال في البحر فعلى هذا المعتمد في نهاية التعزير قول أبي يوسف سواء كان في تعزير المرتدة أو لا .
قوله ( وتجبر ) أي بالحبس إلى أن تسلم أو تموت .
قوله ( وعلى تجديد النكاح ) فلكل قاض أن يجدده بمهر يسير ولو بدينار رضيت أم لا وتمنع من التزوج بغيره بعد إسلامها .
ولا يخفى أن محله ما إذا طلب الزوج ذلك .
أما لو سكت أو تركه صريحا فإنها لا تجبر وتزوج من غيره لأنه ترك حقه .
بحر ونهر .
قوله ( زجرا لها ) عبارة البحر حسما لباب المعصية والحيلة للخلاص منه اه .
ولا يلزم من هذا أن يكون الجبر على تجديد النكاح مقصورا على ما إذا ارتدت لأجل الخلاص منه بل قالوا ذلك سدا لهذا الباب من أصله سواء تعمدت الحيلة أم لا كي لا تجعل ذلك حيلة .
قوله ( قال في النهر الخ ) عبارته ولا يخفى أن الإفتاء بما اختاره بعض أئمة بلخ أولى من الإفتاء بما