هذه المدة عدة لأن غير المدخول بها داخلة تحت هذا الحكم ولو كانت عدة لاختص ذلك المدخول بها وهل تجب العدة بعد مضي هذه المدة فإن كانت المرأة حربية فلا لأنه لا عدة على الحربية وإن كانت هي المسلمة فخرجت إلينا فتمت الحيض هنا فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لهما لأن المهاجرة لا عدة عليها عنده خلافا لهما كما سيأتي .
بدائع وهداية .
وجزم الطحاوي بوجوبها .
قال في البحر وينبغي حمله على اختيار قولهما .
قوله ( ولو أسلم زوج الكتابية ) هذا محترز قوله فيما مر أو امرأة الكتابي .
قوله ( كما مر ) أي في قوله كما لو كانت في الابتداء كذلك وأشار إلى أن الذي صرح به فيما مر يمكن انفهامه من هنا بأن يراد بالكتابية الكتابية حالا أو مآلا قوله ( فهي له ) لأنه يجوز له التزوج بها ابتداء فالبقاء أولى لأنه أسهل .
نهر قوله ( حقيقة وحكما ) المراد بالتباين حقيقة تباعدهما شخصا وبالحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع بل على سبيل القرار والسكنى حتى لو دخل الحربي دارنا بأمان لم تبن زوجته لأنه في داره حكما إلا إذا قبل الذمة .
نهر .
قوله ( لا بالسبي ) تنصيص على خلاف الشافعي فإنه عكس وجعل سبب الفرقة السبي لا التباين فتفرع أربع صور وفاقيتان وخلافيتان فقوله فلو خرج أحدهما الخ وقوله وإن سبيا الخ خلافيتان وقوله أو أخرج مسبيا وقوله أو خرجا إلينا الخ وفاقيتان .
قوله ( فلو خرج أحدهما الخ ) هذه خلافية لوجود التباين دون السبي .
قال في البدائع ثم إن كان الزوج هو الذي خرج فلا عدة عليها بلا خلاف لأنها حربية وإن كانت هي فذلك عنده خلافا لهما اه .
وفي الفتح لو كان الخارج هو الرجل يحل له عندنا التزوج بأربع في الحال وبأخت امرأته التي في دار الحرب إذا كانت في دار الإسلام .
قوله ( أو أخرج ) هذه وفاقية لوجود التباين والسبي .
قوله ( وأدخل في دارنا ) أفاد أنه لا يتحقق التباين بمجرد السبي بل لا بد من الإحراز في دارنا كما في البدائع .
قوله ( كالموتى ) ولهذا لو التحق بهم المرتد يجري عليه أحكام الموتى ط .
قوله ( وإن سبيا ) هذه خلافية والتي بعدها وفاقية لعدم السبي فيها .
قوله ( أو ثم أسلما ) عبارة البحر أو مستأمنين ثم أسلمه الخ فأو هنا عاطفة لحال محذوفة على الحال السابقة وهي قوله ذميين وثم عاطفة لأسلما على تلك الحال المحذوفة .
قوله ( حتى لو كانت الخ ) تفريع على اشتراط تباين الدارين حقيقة وحكما .
قوله ( لم تبن ) لأن الدار وإن اختلفت حقيقة لكنها متحدة حكما ن فرض المسألة فيما إذا نكحها مسلم أو ذمي ثمة ثم سببت ولا يمكن فرضها فيما لو نكحها هنا لأنه لا يصح لأن تباين الدارين يمنع بقاء النكاح فيمنع ابتداءه بالأولى كما قاله الرحمتي ولو نكحها وهي هنا بأمان صارت ذمية لأن المرأة تبع لزوجها في المقام كما في الفتح من باب المستأمن فافهم .
قوله ( ولو نكحها ) أي المسلم أو الذمي .
قوله ( بانت ) لتباين الدارين حقيقة وحكما ط .
قوله ( وإن خرجت قبله لا ) أي لا تبين لأن الزوج من أهل دار الإسلام فإذا خرجت قبله صارت ذمية لا تمكن من العود لأنها تبع لزوجها في المقام كما علمت فافهم .
قوله ( وما في الفتح الخ ) قال في النهر وفي المحيط مسلم تزوج حربية في دار الحرب فخرج بها رجل إلى دار الإسلام بانت من زوجها بالتباين فلو خرجت بنفسها قبل زوجها لم تبن لأنها صارت من أهل دارنا بالتزامها أحكام المسلمين إذ لا تمكن من العود والزوج من أهل دار الإسلام فلا تباين .