أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قفا دعاه فقال إن أبي وإباك في لنار لإمكان أن يكون الإحياء بعد ذلك لأنه كان في حجة الوداع وكون الإيمان عند المعاينة غير نافع فكيف بعد الموت فذاك في غير الخصوصية التي أكرم الله بها نبيه .
وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفترة فهو مبني على أصول الأشاعرة أن من مات ولم تبلغه الدعوى بموت ناحيا أما الماتريدية فإن مات قبل مضي مدة يمكنه فيها التأمل ولم يعتقد إيمانا ولا كفرا فلا عقاب عليه بخلاف ما إذا اعتقد كفرا أو مات بعد المدة غير معتقد شيئا نعم البخاريون من الماتريدية وافقوا الأشاعرة وحملوا قول الإمام لا عذر لأحد في الجهل بخالقه على ما بعد البعثة واختاره المحقق ابن الهمام في التحرير لكن هذا في غير من مات معتقدا للكفر فقد صرح النووي والفخر الرازي بأن من مات قبل البعثة مشركا فهو في النار وعليه حمل بعض المالكية ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة بخلاف من لم يشرك منهم ولم يوحد بل بقي عمره في غفلة من هذا كله ففيهم الخلاف وبخلاف من اهتدى منهم بعقله كقس بن ساعده وزيد بن عمرو بن نفيل فلا خلاف في نجاتهم وعلى هذا فالظن في كرم الله تعالى أن يكون أبواه من أحد هذين القسمين بل قيل إن آباءه كلهم موحدون لقوله تعالى ! < وتقلبك في الساجدين > ! سورة الشعراء الآية 219 لكن رده أبو حيان في تفسيره بأنه قول الرافضة ومعنى الآية وترددك في تصفح أحوال المتهجدين فافهم .
وبالجملة كما قال بعض المحققين إنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد الأدب وليست من المسائل التي يضر جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم وسيأتي زيادة كلام في هذه المسألة في باب المرتد عند قوله وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس .
قوله ( كعدم شهود ) وعدة من كافر .
قوله ( عند الإمام ) هو الصحيح كما في المضمرات .
قهستاني .
وعند زفر لا يجوز وهما مع الإمام في النكاح بغير شهود ومع زفر في النكاح في عدة الكافر ح .
قال في الهداية ولأبي حنيفة أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج لأنه لا يعتقده بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم لأنه يعتقده اه .
وظاهره أنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلا وإليه ذهب بعض المشايخ فلا تثبت الرجعة للزوج بمجرد طلاقها ولا يثبت نسب الولد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر بعد الطلاق .
وقيل تجب لكنها ضعيفة لا تمنع من صحة النكاح فيثبت للزوج الرجعة والنسب والأصح الأول كما في القهستاني عن الكرماني ومثله في العناية .
وذكر في الفتح أنه الأولى ولكن منع عدم ثبوت النسب لأنهم لم ينقلوا ذلك عن الإمام بل فرعوه على قوله بصحة العقد بناء على عدم وجوب العدة فلنا أن نقول بعدم وجوبها وبثبوت النسب لأنه إذا علم من له الولد بطريق آخر وجب إلحاقه به بعد كونه عن فراش صحيح ومجيئها به لأقل من ستة أشهر من الطلاق مما يفيد ذلك اه .
وأقره في البحر ونازعه في النهر لأن المذكور في المحيط والزيلعي لم يدع أن ذلك لم يذكروه بل اعترف بذلك وإنما نازعهم في التخريج وأنه لا يلزم من عدم ثبوت العدة عدم ثبوت النسب فافهم .
قوله ( لحرمة المحل ) أي محل العقد وهو الزوجة بأن كانت غير محل له أصلا فإن المحرمية منافية له ابتداء وبقاء بخلاف عدم الشهود والعدة كما يأتي .
قوله ( كمحارم ) وكمطلقة ثلاث ومعتدة مسلم .
قوله ( بل فاسدا ) أفاد أن الخلاف في الجواز والفساد مع