كان المصحح هنا عدم الرجوع بشيء كما مر عن المرغيناني .
قوله ( نكح ذمي الخ ) لما فرغ من مهور المسلمين ذكر مهور الكفار ويأتي بيان أنكحتهم وقوله أو مستأمن يشير إلى أنه لو عبر المصنف بالكافر لكان أولى لأن المستأمن كالذمي هنا .
نهر عن العناية .
قوله ( ثمة ) أي في دار الحرب .
قوله ( بميتة ) المراد بها كل ما ليس بمال كالدم .
بحر .
قوله ( وذا جائز عندهم ) بأن كان لا يلزم عندهم مهر المثل بالنفي وبما ليس بمال .
قوله ( قبله ) أي قبل الوطء .
قوله ( فلا مهر لها ) هذا قوله وعندهما لها مهر المثل إذا دخل بها أو مات عنها والمتعة لو طلقها قبل الوطء .
وقيل في الميتة والسكوت روايتان .
والأصح أن الكل على الخلاف .
هداية .
لكن في الفتح بأن ظاهر الرواية وجوب مهر المثل في السكوت عنه لأنه النكاح معاوضة فما لم ينص على نفي العوض يكون مستحقا لها وذكر الميتة كالسكوت لأنها ليست مالا عندهم فذكرها لغو .
نهر .
قوله ( ولو أسلما الخ ) لو وصلية .
وعبارة الفتح ولو أسلما أو رفع أحدهما إلينا أو ترافعا اه .
ولم يقل أو أسلم أحدهما لانفهامه بالأولى .
قوله ( لأنا أمرنا بتركهم ) أي ترك إعراض لا تقرير وقوله وما يدينون الواو للعطف أو للمصاحبة فلا نمنعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهما .
عن أبي السعود .
قوله ( وتثبت بقية أحكام النكاح ) أي إن اعتقداها أو ترافعا إلينا ط .
قوله ( كعدة ) أي لو طلقها وأمرها بلزوم بيتها إلى انقضاء عدتها ورفع الأمر إلينا حكمنا عليها بذلك وكذا لو طلبت نفقة العدة ألزمناه بها .
رحمتي .
قوله ( ونسب ) أي يثبت نسب ولده فيما يثبت به النسب بيننا .
رحمتي .
قوله ( وخيار بلوغ ) أي لصغير وصغيرة إذا كان المزوج غير الأب والجد ط .
قوله ( وتوارث بنكاح صحيح ) هو ما يقران عليه إذا أسلما بخلاف نكاح محرم أو في عده مسلم كما سيأتي في الفرائض .
قوله ( وحرمة مطلقة ثلاثا الخ ) فيفرق بينهما ولو بمرافعة أحدهما وأما لو كانا محرمين فلا يفرق إلا بمرافعتهما كما سيأتي في نكاح الكافر .
قوله ( قبل القبض ) أما بعده فليس لها إلا ما قبضته ولو كان غير معين وقت العقد .
نهر .
قوله ( فلها ذلك ) هذا قول الإمام وقال الثاني لها مهر المثل في المعين وغيره وقال الثالث لها القيمة فيهما .
نهر .
قوله ( وتسيب الخنزير ) كذا في الفتح قال الرحمتي والأولى فتقتل الخنزير .
قوله ( ولو طلقها الخ ) قال في الفتح ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين لها نصفه عند أبي حنيفة وفي غير المعين في الخمر لهب نصف القيمة وفي الخنزير المتعة .
وعند محمد لها نصف القيمة بكل حال لأنه أوجب القيمة فتنتصف .
وعند أبي يوسف وهو الموجب لمهر المثل لها المتعة لأن مهر المثل لا يتنصف اه .
قوله ( إذ أخذ قيمة القيمي الخ ) بيانه أن أخذ المثل في المثلي أو القيمة في القيمي بمنزلة أخذ العين والخمر مثلي فأخذ قيمته ليس كأخذ عينه بخلاف القيمة في القيمي كالخنزير فلذا أوجبنا فيه مهر المثل .
وأورد ما لو شرى ذمي من ذمي دارا بخنزير فإن لشفيعها المسلم أخذها بقيمة الخنزير .
وأجيب بأن قيمة الخنزير كعينه لو كانت بدلا عنه كمسألة النكاح والقيمة في الشفعة بدل عن الدار لا عن الخنزير وإنما صير إليها للتقدير بها لا غير .