الشارح كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها وقد يقال هذا ليس من الجهاز عرفا وبقي لو جرى العرف في تمليك البعض وإعارة البعض .
ورأيت في حاشية الأشباه للسيد محمد أبي السعود من حاشية الغزي قال الشيخ الإمام الأجل الشهيد الختار للفتوى أن يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية لأنه الظاهر الغالب إلا في بلدة جرت العادة بدفع الكل عارية فالقول للأب .
وأما إذا جرت في البعض يكون الجهاز تركة يتعلق به حق الورثة وهو الصحيح اه .
ولعل وجهه أن البعض الذي يدعيه الأب بعينه عارية لم تشهد له به العادة بخلاف ما لو جرت العادة بإعارة الكل فلا يتعلق به حق ورثتها بل يبكون كله للأب والله تعالى أعلم .
تنبيه ذكر البيري في شرح الأشباه أن ما ذكروه في مسألة الجهاز إنما هو فيما إذا كان النزاع من الأب .
أما لو مات فادعت ورثته فلا خلاف في كون الجهاز للبنت لما في الولوالجية جهز ابنته ثم مات فطلب بقية الورثة القسمة فإن كان الأب اشترى لها في صغرها أو في كبرها وسلم لها في صحته فهو لها خاصة .
قلت وفيه نظر لأن كلام الولوالجية في ملك البنت له بالشراء لو صغيرة وبالتسليم لو كبيرة .
ولا فرق فيه بين موت الأب وحياته ويدل عليه ما مر من قول المصنف والشارح ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعده وإنما الكلام في سماع دعوى العارية بعد الشراء أو التسليم والمعتمد البناء على العرف كما علمت ولا فرق في ذلك أيضا بين موت الأب وحياته فدعوى ورثته كدعواه فتأمل .
قوله ( ما لو كان الخ ) والظاهر أنه إن أمكن التمييز فيما زاد على ما يجهز به مثلها كان القول قوله فيه وإلا فالقول قوله في الجميع .
رحمتي .
قوله ( والأم كالأب ( عزاه المصنف إلى فتاوى قارىء الهداية وكذا بحثه ابن وهبان كما يأتي .
قوله ( وكذا ولي الصغيرة ) ذكره ابن وهبان في شرح منظومته بحثا حيث قال وينبغي أن يكون الحكم فيما تدعيه الأم وولي الصغيرة إذا زوجها كما مر لجريان العرف في ذلك لكن قال ابن الشحنة في شرحه قلت وفي الولي عندي نظر اه وتردد في البحر في الأم والجد وقلا إن مسألة الجد صارت واقعة الفتوى ولم يجد فيها نقلا .
وكتب الرملي أن الذي يظهر ببادي الرأي أن الأم والجد كالأب الخ .
قوله ( واستحسن في النهر ) حيث قال وقال الإمام قاضيخان وينبغي أن يقال إن كان الأب من الأشراف لم يقبل قوله إنه عارية وإن كان ممن لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل قوله وهذا لعمري من الحسن بمكان اه .
قلت ولعل وجه استحسانه مع أنه لا يغاير القول المعتمد أنه تفصيل له وبيان لكون الاشتراك الذي قد يقع في بعض البلاد إنما هو في غير الأشراف .
قوله ( وعلمه ) عطف تفسير فالمدار على العلم والسكوت بعده وإن كان غائبا .
قوله ( وزفت إلى الزوج ) قيد به لأن تمليك البالغة بالتسليم وهو إنما يتحقق عادة بالزفاف لأنه حينئذ يصير الجهاز بيدها فافهم .
قوله ( ما هو معتاد ) مفهومه أنه لو كان زائدا على المعتاد لا يكون سكوته رضا فتضمن وهل تضمن الكل أو قدر الزائد محل تردد وجزم ط بالثاني .
قوله ( السبع والثلاثين ) قال ح قدمناها في باب الولي