وتعقبه في النهر بأن تقديم الزيلعي وغيره له تبعا للهداية يؤذن بترجيحه وصححه في النهاية .
وقال قاضيخان إنه الأولى ولم يذكر في شرح الجامع الصغير وغيره والأولى البدائة بتحليف الزوج وقيل يقرع بينهما اه .
قلت بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل والظاهر أنه يكون القول للزوج لأنه منكر للزيادة كما تقدم فيما إذا لم يوجد من يماثلها .
تأمل .
قوله ( وبينته مقدما الخ ) هذا ما قاله بعض المشايخ وجزم به في الملتقى وكذا الزيلعي هنا وفي باب التحالف .
وقال بعضهم تقدم بينتها أيضا لأنها أظهرت شيئا لم يكن ظاهرا بتصادقهما كما في البحر .
قوله ( لإثبات خلاف الظاهر ) أي والظاهر مع من شهد له مهر المثل ط .
قوله ( وإن كان الخ ) هذا بيان لثالث الأقسام في قوله فالقول لمن شهد له مهر المثل وقوله وإن أقاما البينة الخ فإنه إذا لم يقيما البينة أو أقاماها قد يشهد مهر المثل له أو لها أو يكون بينهما فقدم بيان القسمين الأولين في المسألتين وهذا بيان الثالث وقوله فإن حلفا راجع إلى المسألة الأولى وقوله أو برهنا راجع إلى الثانية لكن كان عليه حذف قوله تحالفا لأنه إذا برهنا لا تحالف .
قوله ( تحالفا ) فإن نكل الزوج يقضي بألف وخمسمائة كما لو أقر بذلك صريحا وإن نكلت المرأة وجب المسمى ألف لأنها أقرت بالحط وكذا في العناية .
واعترضه في السعدية بأنه إذا نكل يقضي بألفين على ما عرف أن أيهما نكل لزمه دعوى الآخر اه .
وصورة المسألة فيما إذا ادعت الألفين وادعى هو الألف وكان مهر المثل ألفا وخمسمائة .
قوله ( قضى به ) أي بمهر المثل لكن إذا برهنا يتخير الزوج في مهر المثل بين دفع الدراهم والدنانير بخلاف التحالف لأن بينة كل واحد منهما تنفي تسمية الآخر فخلا العقد عن التسمية فيجب مهر المثل ولا كذلك التحالف لأن وجوب قدر ما يقرب به الزوج بحكم الاتفاق والزائد بحكم مهر المثل .
بحر .
وتمامه فيه .
قوله ( وإن برهن أحدهما الخ ) أي فيما إذا كان مهر المثل بينهما ويغني عن هذا قوله قبله وأي أقام بينة قبلت شهد له مهر المثل أو لا فإنه قوله أو لا صادق بماذا شهد لها أو كان بينهما .
قوله ( لأنه نوى دعواه ) أي لأن المبرهن أظهر دعواه وأوضحها بإقامة برهانه ط .
قوله ( وفي الطلاق ) مقابل قوله حال قيام النكاح .
قوله ( قبل الوطء ) أي أو الخلوة .
نهر .
قوله ( حكم متعة المثل ) فيكون القول لها إن كانت متعة المثل كنصف ما قالت أو أكثر وله أن كانت المتعة كنصف ما قال أو أقل وإن كانت بينهما تحالفا ولزمت المتعة .
وعند أبي يوسف القول له قبل الدخول وبعده لأنه ينكر الزيادة إلا أن يذكر ما لا يتعارف مهرا أو متعة لها كذا في الملتقى وشرحه .
وذكر في البحر أن رواية الأصل والجامع الصغير أن القول للزوج في نصف المهر من غير تحكيم للمتعة وأنه صححه في البدائع وشرح الطحاوي ورجحه في الفتح بأن المتعة موجبة فيما إذا لم تكن تسمية وهنا اتفقا على التسمية فقلنا ببقاء ما اتفقا عليه وهو نصف ما أقر به الزوج ويحلف على نصف دعواها الزائد اه .
والحاصل ترجيح قول أبي يوسف لكن نقضه في الفتح بعد ذلك وتمامه فيما علقناه على البحر .
قوله ( لو المسمى دينا ) هو ما يثبت في الذمة غير معين بل بالوصف كالنقود والمكيل والموزون والمذروع كما يعلم مما قدمناه عن البحر .