شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وسورة كذا السور سماها فقال عليه الصلاة والسلام قد ملكتكها بما معك من القرآن ويروي أنكحتكها وزوجتكها ح عن الزيلعي .
قوله ( للسببية أو للتعليل ) أي بسبب لأجل أنك من أهل القرآن فليست الباء متعينة للعوض .
قوله ( لكن في النهر ) أصله لصاحب البحر حيث قال وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه فينبغي أن يصح تسميته مهرا لأن ما جاز أخذ الأجرة في مقابلته من المنافع جاز تسميته صداقا كما قدمنا نقله عن البدائع ولهذا ذكر في فتح القدير هنا أنه لما جوز الشافعي أخذ الأجر على تعليم القرآن صحح تسميته مهرا فكذا نقول يلزم على المفتى به صحة تسميته صداقا ولم أر من تعرض له والله الموفق للصواب اه .
واعترضه المقدسي بأنه لا ضرورة تلجىء إلى الصحة تسميته بل تسمية غيره تغني بخلاف الحاجة إلى تعليمك القرآن فإنها تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا الزمان اه .
وفيه أن المتأخرين أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم للضرورة كما صرحوا به ولهذا لم يجز على ما لا ضرورة فيه كالتلاوة ونحوها ثم الضرورة إنما هي علة لأصل جواز الاستئجار ولا يلزم وجودها في كل فرد من أفراده وحيث جاز على التعليم للضرروة صحت تسميته مهرا لأن منفعته تقابل بالمال كسكنى الدار ولم يشترط أحد وجود الضرورة في المسمى إذ يلزم أن يقال مثله في تسمية السكنى مثلا أن تسمية غيرها تغني عنها مع أن الزوجة قد تكون محتاجة إلى التعليم دون السكنى والمال .
واعترض أيضا في الشرنبلالية بأنه لا يصح تسمية التعليم لأنه خدمة لها وليست من مشترك مصالحهما أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضها فإن وإن كان خدمة لها لكنه من المصالح المشتركة بينه وبينها .
وأجاب تلميذه الشيخ عبد الحي بأن الظاهر عدم تسليم كون التعليم خدمة لها فليس كل خدمة لا تجوز وإنما يمتنع لو كانت الخدمة للترذيل .
قال ط وهو حسن لأن معلم القرآن لا يعد خادما للمتعلم شرعا ولا عرفا اه .
قلت ويؤيده أنهم لم يجعلوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم والزراعة خدمة ولو كان رعى الغنم خدمة أو رذيلة لم يفعله نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام بل هو حرفة كباقي الحرف الغير المسترذلة يقصد بها الاكتساب فكذا التعليم لا يسمى خدمة بالأولى .
تنبيه قال في النهر والظاهر أنه يلزمه تعليم كل القرآن إلا إذا قامت قرينة على إرادة البعض والحفظ ليس من مفهومه كما لا يخفى اه أي فلا يلزمه تعليمه على وجه الحفظ عن ظهر قلبها .
قوله ( ولها خدمته ) لأن الخدمة إذا كانت بإذن المولى صار كأنه يخدم المولى حقيقة .
بحر .
فليس فيه قلب الموضوع اه ح ولأن استخدام زوجته إياه ليس بحرام لأنه عرضة للاستخدام والابتذال لكونه مملوكا ملحقا بالبهائم .
بدائع .
قوله ( مأذونا في ذلك ) أي في التزوج على خدمته فلو بلا إذن مولاه لم يصح العقد .
قوله ( أما الحر ) أي الزوج الحر .
قوله ( فخدمته لها حرام ) أي إذا خدمها فيما يخصها على الظاهر ولو من غير استخدام يدل على ذلك عطف الاستخدام عليه ط .
قوله ( وكذا استخدامه ) صرح به في البدائع أيضا .
وقال ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة .
قال في البحر وحاصله أنه يحرم عليها الاستخدام ويحرم عليه الخدمة .
قوله ( فيما إذا لم يسم مهرا ) أي لم يسمه تسمية صحيحة أو سكت عنه نهر فدخل فيه ما لو سمى غير مال كخمر ونحوه أو مجهول الجنس كدابة وثوب .