الولي فلو بلغ هو فأجاز نفذ ولو طلق أو خلع أو أعتق عن مال أو بدونه أو وهب أو تصدق أو زوج عبده أو باع ماله بمحاباة فاحشة أو اشترى بغبن فاحشة أو غير ذلك مما لو فعله وليه لا ينفذ كان باطلا لعدم المجيز وقت العقد إلا إذا كان لفظ الإجازة يصلح لابتداء العقد فيصح على وجه الإنشاء كأن يقول بعد البلوغ أوقعت ذلك الطلاق أو العتاق اه .
قال في الفتح وهذا يوجب أن يفسر المجيز هنا بمن يقدر على إمضاء العقد لا بالقابل مطلقا ولا بالولي إذ لا يتوقف في هذه الصور وإن قبل فضولي آخر أو ولي لعدم قدرة الولي على إمضائها فعلى هذا فما لا مجيز له أي ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل كما إذا كان تحته حرة فزوجه الفضولي أمة أو أوخت امرأته أو خامسة أو معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة في دار الحرب أو إذا لم يكن سلطان ولا قاض لعدم من يقدر على الإمضاء في حالة العقد فوقع باطلا حتى لو زال المانع بموت امرأته السابقة وانقضاء عدة المعتدة فأجاز لا ينفذ وأما إذا كان فيجب أن يتوقف لوجود من يقدر على الإمضاء اه ملخصا .
وقوله وإما إذا كان أي وجد سلطان أو قاض في مكان عقد الفضولي عن المجنونة أو اليتيمة فيتوقف أي ويفذ بإجازتها بعد عقلها أو بلوغها لأن وجود المجيز حالة العقد لا يلزم كونه من أولياء النسب كما تقدم في الباب السابق قبل قوله وللولي إلا بعد التزويج بغيبة الأقرب .
قوله ( ولابن العم الخ ) هذه من فروع قوله ويتولى طرفي النكاح واحد ليس بفضولي من جانب فيتولاه هنا بالأصالة من جانبه والولاية من جانبها ومثل الصغيرة المعتوهة والمجنونة ولا يخفى أن المراد حيث لا ولي أقرب منه .
قوله ( لا يجوز عندهما ) لأنه تولى طرفي النكاح وهو فضولي من جانبها فلم يتوقف عندهما بل بطل ما مر وإذا لم يتوقف لا ينفذ بالإجازة بعده بالسكوت أو الإفصاح وهذا إذا زوجها لنفسه كما قلنا أما لو زوجها لغيره وبلا استئذان سابق فسكتت بكرا أو أفصحت بالرضا ثيبا يكون إجازة لأنه نعقد موقوفا لكونه لم يتول الطرفين بنفسه بل باشر العقد مع غيره من أصيل أو ولي أو وكيل أو فضولي فتكون المسألة حينئذ من فروع قوله كنكاح فضولي .
قوله ( جوهرة ) جميع ما تقدم من قوله ولابن العم إلى قوله السلطان عبارة الجوهرة ح .
قوله ( يعني بخلاف الصغيرة الخ ) توضيحه أن قول الجوهرة وكذا المولى الخ إشارة إلى أن ذكر ابن العم أولا غير قيد بل المراد به من له ولاية التزوج والتزويج وظاهره أن هذا التعميم جاز في الصغيرة والكبيرة أي يزوج الولي الصغيرة من نفسه وكذا الكبيرة لكن بالاستئذان وهذا صحيح في الكبيرة أما الصغيرة فلا لأنه ليس للحاكم والسلطان أن يتزوجا صغيرة لا ولي لها غيرهما لأن فعلهما حكم فيتعين أن يكون قول الجوهرة وكذا الخ راجعا إلى قوله فلو كبيرة لبيان تعميم الولي فيها فقط وهذا معنى قول الشارح بخلاف الصغيرة كما مر أي في الفروع من الباب السابق في قوله ليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه الخ لكن بعد حمل كلام الجوهرة على هذا يبقى فيه إشكال آخر وهو أن الحاكم والسلطان لا يزوجان الصغيرة لنفسهما لأن فعلهما حكم كما مر وهذا لا يظهر في المولى المعتق فقرانه معهما في الذكر وإن ظهر بالنسبة إلى الكبيرة لكنه لا يظهر بالنسبة إلى الصغيرة المفهومة من التقييد بالكبيرة فلذا قال فليحرر فافهم .
والذي يظهر أنه لا مانع من تزوج المولى المعتق معتقته الصغيرة لنفسه حيث الأولى أقرب منه لأنه حينئذ