بتزويج المجنون أكثر من ذي الحرفة الدنيئة .
قوله ( أو أمه أو جده ) عزاه في النهر إلى المحيط وزاد في الفتح الجدة لكن فيه أن اعتباره كفؤا بغنى أبيه مبني على ما ذكر من العادة بتحمل المهر وهذا مسلم في الأم والجد أما الجدة فلم تجر العادة بتحملها وإن وجد في بعض الأوقات .
تأمل .
قوله ( كما مر ) أي عند قول المصنف ومالا .
قوله ( لأن العادة الخ ) مقتضاه أنه لو جرت العادة بتحمل النفقة أيضا عن الابن الصغير كما في زماننا أنه يكون كفؤا بل في زماننا يتحملها عن ابنه الكبير الذي في حجره والظاهر أنه يكون كفؤا بذلك لأن المقصود حصول النفقة من جهة الزوج بملك أو كسب أو غيره ويؤيده أن المتبادر من كلام الهداية وغيرها أن الكلام في مطلق الزوج صغيرا أو كبيرا فإنه قال وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر لأنه تجري المساهلة في المهر وبعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه اه نعم زاد في البدائع أن ظاهر الرواية عدم الفرق بين النفقة والمهر لكن ما مشى عليه المصنف نقل في البحر تصحيحه عن المجتبى ومقتضى تخصيصه بالصبي أن الكبير ليس كذلك ووجهه أن الصغير غني بغنى أبيه في باب الزكاة بخلاف الكبير لكن إذا كان المناط جريان العادة بتحمل الأب لا يظهر الفرق بينهما ولا بين المهر والنفقة فيهما حيث تعورف ذلك والله تعالى أعلم .
قوله ( بأقل الخ ) أي بحيث لا يتغابن فيه وقدمنا تفسيره في الباب السابق .
قوله ( فللولي العصبة ) أي لا غيره من الأقارب ولا القاضي لو كانت سفيهة كما في الذخيرة .
نهر .
والذي في الذخيرة من الحجر المحجور عليها إذا تزوجت بأقل من مهر مثلها ليس للقاضي الاعتراض عليها لأن الحجر في المال لا في النفس اه .
بحر .
قلت لكن في حجر الظهيرية إن لم يدخل بها الزوج قيل له أتم مهر مثلها فإن رضي وإلا فرق بينهما وإن دخل فعليه إتمامه ولا يفرق بينهما لأن التفريق كان للنقصان عن مهر المثل وقد انعدم حين قضى لها بمهر مثلها بالدخول اه .
قوله ( الاعتراض ) أفاد أن العقد صحيح وتقدم أنها لو تزوجت غير كفء فالمختار للفتوى رواية الحسن أنه لا يصح العقد ولم أر من ذكر مثل هذه الرواية هنا ومقتضاه أنه لا خلاف في صحة العقد ولعل وجهه أنه يمكن الاستدراك هنا بإتمام مهر المثل بخلاف عدم الكفاءة والله تعالى أعلم .
قوله ( أو يفرق القاضي ) في الهندية عن السراج ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهما فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث باق اه .
قوله ( دفعا للعار ) أشار إلى الجواب عن قولهما ليس للولي الاعتراض لأن ما زاد على عشرة دراهم حقها ومن أسقط حقه لا يعترض عليه ولأبي حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانها فأشبه الكفاءة .
بحر .
والمتون على قول الإمام .
قوله ( فلها نصف المسمى ) أي وليس لهم طلب التكميل لأنه عند بقاء النكاح وقد زال .
قوله فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبل من له الحق وهي فسخ .
ط عن شرح الملتقى .
قوله ( فلها المسمى ) هذا في غير السفيهة وفيها لا تفريق بعد الدخول ولزم مهر المثل كما علمته .
قوله ( لانتهاء النكاح بالموت ) فلا يمكن الولي طلب الفسخ فلا يلزم الإتمام لأنه إنما يلتزمه الزوج لخوف الفسخ وقد زال النكاح بالموت ط .