عند غيبة الأقرب كما مر نعم لو كان الكفء الآخر حاضرا أيضا وامتنع الولي الأقرب من تزويجها من الكفء الأول لا يكون عاضلا لأن الظاهر من شفقته على الصغيرة أنه اختار لها الأنفع لتفاوت الأكفاء أخلاقا وأوصافا فيتعين العمل بهذا التفصيل والله أعلم .
قوله ( ولا يبطل تزويجه ) يعني تزويج الأبعد حال غيبة الأقرب وكان الأولى ذكر هذه الجملة بعد قوله وللولي الأبعد التزويج بغيبة الأقرب ط .
قوله ( السابق ) أي المتحقق سبقه احترازا عما لو زوجها الغائب الأقرب قبل الحاضر الأبعد فإنه يغلو المتأخر وعما لو جهل التاريخ فإنه يبطل كل منهما بناء على بقاء ولاية الغائب أما على ما قدمناه من انقطاع ولايته فالعبرة لعقد الحاضر مطلقا .
قوله ( وولي المجنونة والمجنون ) أي جنونا مطبقا وهو شهر كما مر وتقدم أيضا أن المعتوه كذلك .
قوله ( ولو عارضا ) أو ولو كان جنونهما عارضا بعد البلوغ خلافا لزفر .
قوله ( اتفاقا ) أي بخلاف الولاية في النكاح ففيها خلاف محمد فهي عنده للأب أيضا وعندهما للابن .
قوله ( دون أبيها ) أي أو جدها والمراد أنه إذا اجتمع في المجنونة أبوها أو جدها مع ابنها فالولاية للابن عندهما دون الأب أو الجد كما في الفتح وكذا الباقي العصبات تزويجها على الترتيب المار فيهم كما قدمناه عن الفتح .
قوله ( ولو أقر الخ ) قال الحاكم الشهيد في الكافي الجامع لكتب ظاهر الرواية وإذا أقر الأب أو غيره من الأولياء على الصغير أو الصغيرة بالنكاح أمس لم يصدق على ذلك إلا بشهود أو تصديق منهما بعد الإدراك في قول أبي حنيفة وكذلك إقرار المولى على عبده وأما إقراره على أمته بمثل ذلك فجائز مقبول .
وقال أبو يوسف ومحمد الإقرار من هؤلاء في جميع ذلك جائز وكذلك إقرار الوكيل على موكله على هذا الاختلاف اه .
ونقل في الفتح عن المصفى عن أستاذه الشيخ حميد الدين أن الخلاف فيما إذا أقر الولي في صغرهما وإليه أشار في المبسوط وغيره قال وهو الصحيح وقيل فيما إذا بلغها وأنكرا فأقر الولي أما لو أقر في صغرهما يصح اتفاقا واستظهره في الفتح وقد علمت أن الأول ظاهر الرواية وأنه الصحيح .
قوله ( بخلاف مولى الأمة ) أي إذا ادعى رجل نكاحها فأقر له مولاها يقضي به بلا بينة وتصديق .
درر أي لو عتقت لا يحتاج إلى تصديقها ومقتضى تعليل الشارح أنه لا يصح إقراره عليها بعد العتق .
قوله ( بأن ينصب القاضي الخ ) أي لأن الأب مقر والصغير لا يصح إنكاره ولا بد في الدعوى من خصم فينصب عنه خصما حتى ينكر فقام عليه البينة فيثبت النكاح على الصغير .
أفاده في الفتح .
قوله ( أي الولي المقر ) بالنصب تفسيرا للضمير المنصوب .
أو يصدق بالنصب عطفا على يدرك وقوله الموكل أو العدل مرفوعان على الفاعلية والمفعول محذوف أي يصدق الموكل الوكيل أو العبد المولى .
قوله ( وقالا يصدق في ذلك ) أي بصدق المقر في جميع فروع هذه المسألة السابقة مثل إقرار المولى على أمته كما سمعت التصريح به في عبارة الكافي ومثله في البدائع فافهم .
قوله ( وهذه المسألة ) أي مسألة عدم قبول الإقرار من ولي الصغير أو الصغيرة ومن الوكيل ومولى العبد مخرجة أي مستثناة على قول الإمام من قاعدة من ملك إنشاء عقد مالك الإقرار به كالمولى إذا أقر بالفىء في مدة الإيلاء وزوج المعتدة إذا قال في العدة راجعتك وهو وجه قولهما