قلت وعليه فلو صلى ومعه ترياق فيه لحم حية مذبوحة لا تجوز صلاته لو أكثر من درهم وصرح في الوهبانية بأنه لا يؤكل وهو ظاهر فتنبه .
وخرج الخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ كما مر فلا يطهر بالذكاة كما في المنية والظاهر أن الآدمي كذلك وإن قلنا بطهارة جلده بالدباغ فلو ذبح ولم تثبت له الشهادة ثم وقع في ماء قليل قبل تغسيله أفسده ولم أر من صرح به نعم رأيت في صيد غرر الأفكار أن الذكاة لا تعمل في الخنزير والآدمي كما لا تعمل الدباغة في جلدهما .
تأمل .
قوله ( على المذهب ) أي ظاهر المذهب كما في البدائع .
بحر لحديث لا تنتفعوا من لميتة بإهاب رواه أصحاب السنن والإهاب ما لم يدبغ .
فيدل توقف الانتفاع قبل الدبغ على عدم كونها ميتة أي والذكاة ليست إماتة .
أفاده في شرح المنية وقيل إنما يظهر جلده بالذكاة إذا لم يكن سؤره نجسا .
قوله ( لا يطهر لحمه ) أي لحم الحيوان ذي الإهاب فالمضير عائد إلى ما على تقدير مضاف أو بدونه والإضافة لأدنى مناسبة .
تأمل .
قوله ( هذا أصح ما يفتى به ) أفاد أن مقابله مصحح أيضا فقد صححه في الهداية والتحفة والبدائع ومشى عليه المصنف في الذبائح كالكنز والدرر والأول مختار شرح الهداية وغيرهم .
وفي المعراج أنه قول المحققين وما ذكره الشارح عبارة مواهب الرحمن .
وقال في شرحه المسمى بالبرهان بعد كلام فجاز أن تعتبر الذكاة مطهرة لجلده للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه ولدفع الحر والبرد وستر العورة بلبسه دون لحمه لعدم حل أكله المقصود من طهارته وتمامه في حاشية نوح .
والحاصل أن ذكاة الحيوان مطهرة لجلده ولحمه إن كان الحيوان مأكولا وإلا فإن كان نجس العين فلا تطهر شيئا منه وإلا فإن كان جلده لا يحتمل الدباغة فكذلك لأن جلده حينئذ يكون بمنزلة اللحم وإلا فيطهر جلده فقط والآدمي كالخنزير فيما ذكر تعظيما له .
قوله ( من الأهل ) هو أن يكون الذابح مسلما حلالا خارج الحرم أو كتابيا .
قوله ( في المحل ) أي فيما بين اللبة واللحيين وهذه الذكاة الاختيارية .
والظاهر أن مثلها الضرورية في أي موضع اتفق .
حلية .
وإليه يشير كلام القنية .
قهستاني .
قوله ( بالتسمية ) أي حقيقة أو حكما بأن تركها ناسيا .
قوله ( والأول أظهر ) وهو المذكور في كثير من الكتب .
بحر .
قوله ( لأن ذبح المجوسي ) أن ومن في معناه ممن لم يكن أهلا كالوثني والمرتد والمحرم .
قوله ( كلا ذبح ) لحكم الشرع بأنه ميتة فيما يؤكل .
قوله ( وإن صحح الثاني ) يوهم أن الأول لم يصحح مع أنه في القنية نقل تصحيح القولين فكان الأولى أن يزيد أيضا .
قوله ( وأقره في البحر ) حيث ذكر أنه في المعراج نقل عن المجتبى والقنية تصحيح الثاني ثم قال وصاحب القنية هو صاحب المجتبى وهو الإمام الزاهدي المشهور علمه وفقهه ويدل على أن هذا هو الأصح أن صاحب النهاية ذكر هذا الشرط أي كون الذكاة شرعية بصيغة قيل معزيا إلى الخانية ا ه .
قوله ( كسنجاب ) بالكسر أي جلده .
قوله ( فنجس ) أي فلا تجوز الصلاة فيه ما لم يغسل .
منية .
قوله ( فغسله أفضل ) لأن الأخذ بما هو الوثيقة في موضع الشك أفضل إذا لم يؤد إلى الحرج ومن هنا قالوا لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها إلا الإزار والسراويل فإنه تكره الصلاة فيها