وإن لم يستووا في الدرجة وقد رضي الأبعد فللأقرب الاعتراض .
بحر عن قوله ( الفتح ) وغيره .
قوله ( وإن لم يكن لها ولي الخ ) أي عصبة كما مر والأولى التعبير به وهذا الذي ذكره المصنف من الحكم ذكره في الفتح بحثا بصيغة ينبغي أخذا من التعليل بدفع الضرر عن الأولياء وأنها رضيت بإسقاط حقها وجزم به في البحر فتبعه المصنف والظاهر أنه لو كان لها عصبة صغير فهو بمنزلة من لا ولي لها لأنه لا ولاية له وكذا لو كان عبدا أو كافرا كما سيشير إليه الشارح عند قوله الولي في النكاح العصبة الخ كما سنبينه هناك وعلى هذا فلو بلغ أو عتق أو أسلم لا يتجدد له حق الاعتراض .
وأما لو كان لها عصبة غائب فهو كالحاضر لأن ولايته لا تنقطع بدليل أنه لو زوج الصغيرة حيث هو صح وإن كان لها ولي آخر حاضر على ما فيه من الخلاف كما سيأتي والظاهر أيضا أن هذا في البالغة أما الصغيرة فلا يصح لأنها لم ترض بإسقاط حقها ألا ترى أنها لو كان لها عصبة فزوجها غير كفء لم يصح فكذا إذا لم يكن لها عصبة هذا كله ما ظهر لي تفقها من كلامهم ولم أره صريحا .
قوله ( مطلقا ) أي سواء نكحت كفؤا أو غيره ح .
قوله ( اتفاقا ) أي من القائلين برواية ظاهر المذهب والقائلين برواية الحسن المفتى بها .
قوله ( أي ولي له حق الاعتراض ) يوهم أن الولي في قوله وإن لم يكن لها ولي المراد به ما يشمل الأرحام وليس كذلك كما علمت فالمناسب ذكر هذا التفسير هناك ليعلم المراد في الموضعين ويرتفع الإيهام المذكور .
قوله ( ونحوه ) بالرفع عطفا على قبضه أي ونحو قبض المهر كقبض النفقة أو المخاصمة في أحدهما وإن لم يقبض وكالتجهيز ونحوه .
فتح .
قوله ( إن كان الخ ) كذا ذكره في الذخيرة وأقره في البحر والنهر والشرنبلالية وشرح المقدسي وظاهره أن هذا شرط في الرضا دلالة فقط وأن مجرد العلم بعدم الكفاءة لا يكفي هنا بخلاف الرضا الصريح حيث يكفي فيه العلم فقط لكن هذا مخالف لإطلاق المتون ولم يذكره في الفتح ولا في كافي الحاكم الذي جمع كتب ظاهر الرواية وأيضا فوجهه غير ظاهر إلا أن يكون الفرق انحطاط رتبة الدلالة عن الصريح فليتأمل .
وصورة المسألة أن تكون هذه المرأة تزوجت غير كفء فخاصم الولي وأثبت عند القاضي عدم الكفاءة فقبض الولي المهر قبل التفريق أو فرض القاضي بينهما ثم تزوجته ثانيا بلا إذن الولي فقبض المهر .
قوله ( كما لا يكون الخ ) مكرر بقوله المار ما لم يسكت حتى تلد .
قوله ( وأما تصديقه الخ ) قال في البحر قيد بالرضا لأن التصديق بأنه كفء من البعض لا يسقط حق من أنكرها .
قال في المبسوط لو ادعى أحد الأولياء أن الزوج كفء وأثبت الآخر أنه ليس بكفء يكون له أن يطالبه بالتفريق لأن المصدق ينكر سبب الوجوب وإنكار سبب الشيء لا يكون إسقاطا له اه .
وفي الفوائد التاجية أقام وليها شاهدين بعدم الكفاءة وأقام زوجها بالكفاءة لا يشترط لفظ الشهادة لأنه إخبار اه .
قوله ( ولا تجبر البالغة ) ولا الحر البالغ والمكاتب والمكاتبة ولو صغيرين .
ح عن القهستاني .
قوله ( البكر ) أطلقها فشمل ما إذا كانت تزوجت قبل ذلك وطلقت قبل زوال البكارة فتزوج كما تزوج الأبكار نص عليه في الأصل .
بحر .
قوله ( وهو السنة ) بأن يقول لها قبل النكاح فلان يخطبك أو يذكرك فسكتت وإن زوجها بغير استئمار فقد أخطأ السنة وتوقف على رضاها .
بحر عن المحيط .
واستحسن الرحمتي ما ذكره الشافعية من أن السنة في الاستئذان أن