والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به ويترجح هذا بقوة السند والاتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان أو يجمع بالتخصيص أو بأن النفي للكمال أو بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه أي لا نكاح إلا بمن له ولاية لينفي نكاح الكافر للمسلمة والمعتوهة والعبد والأمة والمراد بالباطل حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفء أو حكمه على قول من يصححه أي للولي أن يبطله وكل ذلك سائغ في إطلاقات النصوص ويجب ارتكابه لدفع المعارضة وتمام الكلام على ذلك مبسوط في الفتح قوله ( والأصل الخ ) عبارة البحر والأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه الخ فإنه يخرج الصبي المأذون فإنه وإن جاز تصرفه في ماله لكن لا بولاية نفسه لكن يرد على العكس المحجورة فإنها تملك النكاح وإن لم تملك التصرف في مالها على قولهما بالحجر على الحر فالأصل مبني على قول الإمام .
تأمل .
قوله ( إذا كان عصبة ) أي بنفسه فلا يرد العصبة بالغير كالبنت مع الابن ولا العصبة مع الغير كالأخت مع البنت كما في البحر ح .
قوله ( في غير الكفء ) أي في تزويجها نفسها من غير كفء وكذا له الاعتراض في تزويجها نفسها بأقل من مهر مثلها حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي كما سيذكره المصنف في باب الكفاءة .
قوله ( فيفسخه القاضي ) فلا تثبت هذه الفرقة إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه وكل من الخصمين يتشبث بدليل فلا ينقطع النكاح إلا بفعل القاضي والنكاح قبله صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق ولا يجب عندها شيء من المهر إن وقعت قبل الدخول وبعده لها المسمى وكذا بعد الخلوة الصحيحة وعليها العدة ولها نفقة العدة لأنها كانت واجبة .
فتح .
ولها أن لا تمكنه من الوطء حتى يرضى الولي كما اختاره الفقيه أبو الليث لأن الولي عسى أن يفرق فيصير وطء شبهة وأما على المفتى به الآتي فهو حرام لعدم الانعقاد .
أفاده في البحر .
قوله ( ويتجدد ) أي اعتراض الولي بتجدد النكاح كما لو زوجها الولي بإذنها من غير كفء فطلقها ثم زوجت نفسها منه ثانيا كان لذلك الولي التفريق ولايكون الرضا بالأول رضا بالثاني .
فتح .
وقيد بتجديد النكاح لأنه لو طلقها رجعيا ثم راجعها في العدة ليس للولي الاعتراض كما ذكره في الذخيرة .
قوله ( ما لم يسكت حتى تلد ) زاد لفظ يسكت للإشارة إلى أن سكوته قبل الولادة لا يكون رضا وأن هذه ليست من المسائل التي نزل فيها السكوت منزلة القول كما ستأتي الإشارة إليها ويفهم منه أنه لو لم يسكت بل خاصم حين علم فكذلك بالأولى فافهم لكن يبقى الكلام فيما لو لم يعلم أصلا حتى ولدت فهل له حق الاعتراض ظاهر المتن لا وظاهر الشرح نعم .
تأمل .
قوله ( لئلا يضيع الولد ) أي بالتفريق بين أبويه فإن بقاءهما مجتمعين على تربيته أحفظ له بلا شبهة فافهم .
قوله ( وينبغي الخ ) البحث لصاحب البحر ح .
قوله ( ويفتى في غير الكفء الخ ) قيد بذلك لئلا يتوهم عوده إلى قوله فينفذ نكاح الخ وللاحتراز عما لو تزوجت بدون مهر المثل فقد علمت أن للولي الاعتراض أيضا والظاهر أنه لا خلاف في صحة العقد وأن هذا القول المفتى به خاص بغير الكفء كما أشار إليه الشارح ولم أر من أجرى هذا القول في المسألتين والفرق إمكان الاستدراك بإتمام مهر المثل فلذا قالوا له الاعتراض حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي فإذا أتم المهر زال سبب الاعتراض بخلاف عدم الكفاءة هذا