وفي الفتح أنه ظاهر المذهب .
بحر .
قوله ( المقر به ) بكسر القاف أشار به إلى أن ما في الهداية من قوله ولو زوج أم ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل محمول على ما إذا أقر به لقوله وهي حامل منه .
قال في النهر قال في التوشيح فعلى هذا ينبغي أنه لو زوجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه لا يجوز النكاح ويكون نفيا .
أقول ومن هنا قد علمت أنه لو زوج غير أم ولده وهي حامل يجوز لأنه كان نفيا فيما لا يتوقف على الدعوى ففيما يتوقف عليها أولى اه .
قوله ( ودواعيه ) قال في البحر وحكم الدواعي على قولها كالوطء كما في النهاية اه .
قال ح والذي في نفقات البحر جواز الدواعي فليحرر اه .
قلت والذي في النفقات أن زوجة الصغير لو أنفق عليها أبوه ثم ولدت واعترفت أنها حبلى من الزنى لا ترد شيئا من النفقة لأن الحبلى من الزنى إن منع الوطء لا يمنع من دواعيه اه .
فيمكن الفرق بأن ما هنا فيمن كانت حبلى من الزنى ثم تزوجها وما في النفقات في الزوجة إذا حبلت من الزنى فتأمل .
ولا يمكن الجواب بأن ما في النفقات على قول الأمام بدليل قول البحر هنا على قولهما لأن الضمير في قولهما يعود إلى أبي حنيفة ومحمد القائلين بصحة النكاح وأما أبو يوسف فلا يقول بصحته من أصله فافهم .
قوله ( متصل بالمسألة الأولى ) الضمير في متصل عائد على قول المصنف وإن حرم وطؤها حتى تضع فافهم .
قوله ( إذ الشعر ينبت منه ) المراد ازدياد نبات الشعر لا أصل نباته ولذا قال في التبيين والكافي لأن به يزداد سمعه وبصره حدة كما جاء في الخبر اه .
وهذه حكمته وإلا فالمراد المنع من الوطء لما في الفتح قال رسول الله لا يحل لامرىء يؤمن بالله وليوم لآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره يعني إتيان الحبلى .
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن اه شرنبلالية .
قوله ( اتفاقا ) أي منهما ومن أبي يوسف فالخلاف السابق في غير الزاني كما في الفتح وغيره .
قوله ( والولد له ) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر .
مختارات النوازل فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب ولا يرث منه إلا أن يقول هذا الولد مني ولا يقول من الزنى .
خانية .
والظاهر أن هذا من حيث القضاء أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه لأن الشرع قطع نسبه منه فلا يحل له استلحاقه به .
ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاء أيضا وإنما يثبت لو لم يصرح لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال المسلم على الصلاح وكذا ثبوته مطلقا إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد وأن ما قبل العقد كان انتفاخا لا حملا ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن .
$ مطلب فيما لو زوج المولى أمته $ قوله ( ولو زوج أمته الخ ) هذا محترز قوله المقر به كما أوضحناه قبل .
قوله ( ولا يستبرئها زوجها ) أي استحبابا ولا وجوبا عندهما .
وقال محمد لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشراء .
هداية .
وقال أبو الليث قوله أقرب إلى الاحتياط وبه نأخذ .
بناية .
ووفق في النهاية بأن محمدا إنمانفى الاستحباب وهما أثبتا الجواز بدونه فلا معارضة .
واعترضه في البحر بأنه خلاف