الفاسد يقسم المهران بالوصف المذكور بينهما فيكون لكل واحدة مهر كامل .
ثم اعلم أن الصور أربع لأنه إما أن يتحد المسمى لهما أو يختلف وعلى كل إما أن يتحد مهر مثلهما أيضا أو يختلف فإن اتحد المسميان والمهران فلا شبهة في أنه يجب لكل منهما مهرها كاملا وأما إذا اتحد المسميان واختلف المهران كأن سمى لهند مائة ومهر مثلها تسعون ولأختها دعد مائة أيضا ومهر مثلها ثمانون فالواجب لذات النكاح الصحيح المسمى وهو مائة ولذات الفاسدة العقر وهو متردد هنا بين التسعين والثمانين ويتعذر إيجاب أحدهما إذ ليست إحداهما أولى بكونها ذات العقر فلذا قيد المحشي قول الفتح ويجب حمله أي حمل وجوب المهر كاملا لكل منهما على ما إذا اتحد المسمى لهما بما إذا اتحد مثلهما أيضا وأما قول الفتح وأما إذا اختلفا أي المسميان فيتعذر إيجاب العقر ففي إطلاقه نظر لأنه ظاهر فيما إذا اختلف المهران أيضا كأن سمى لهند مائة ومهر مثلها ثمانون ولدعد تسعين ومهر مثلها ستون مثلا فهناك تعذر إيجاب العقر وتعذر أيضا إيجاب المسمى لأن إحداهما ليست بأولى من الأخرى بكونها ذات النكاح الصحيح أو ذات النكاح الفاسد حتى نوجب لهما أحد المسميين بعينه وأحد العقرين بعينه لاختلاف كل منهما .
وأما إذا اختلف المسميان واتحد المهران كأن سمى لهند مائة ولدعد تسعين ومهر مثل كل منهما ثمانون فلا يتعذر إيجاب العقر لأنه ثمانون على كل حال سواء كانت ذات النكاح الفاسد هندا أو دعدا بل يتعذر إيجاب المسمى ثم إنه لم يعلم من كلام قلت وفيه نظر لأن ذلك تنقيص لحقهما وترك لبعض المتيقن إذ لا شك أن فيهما ذات نكاح صحيح ولها المسمى كاملا ولا سيما إذا اتحد المسميان على أنه لم يعلم منه حكم ما إذا لم يتعذر إيجاب العقر بل الذي يظهر ما قرره شيخنا حفظه الله تعالى وهو أنه حيث جهل ذات الصحيح منهما وذات الفاسد وكان لإحداهما المسمى وللأخرى العقر أن يأخذ المتيقن ويقتسماه بينهما في الصور الأربع فإذا اتحد كل من المسمين والمهرين يعطيان أحد المسميين وأحد المهرين وإذا اتحد الأولان فقط يعطيان أحد المسميين وأقل المهرين وإذا اختلف الأولان فقط يعطيان أقل المسمين وأحد المهرين وإذا اختلف الأولان والأخيران يعطيان أقل المسميين وأقل المهرين والله سبحانه وتعالى أعلم .
قوله ( ومنه يعلم حكم دخوله بواحدة ) يعني أن المدخول بها يجب لها نصف المسمى ونصف الأقل من مهر المثل والمسمى لأنها إن كانت سابقة وجب لها جميع المسمى وإن كانت متأخرة وجب لها الأقل من مهر المثل والمسمى فتأخذ نصف كل منهما غير المدخول بها يجب لها ربع المسمى لأنها إن كانت سابقة وجب لها نصف المسمى وإن كانت متأخرة لا يجب لها شيء فينتصف النصف اه ح .
قلت وهذا الذي ذكره الشارح مأخوذ من قوله الشرنبلالية ويجب تقييده بما إذا دخل بإحداهما مع إقراره بأنه لا يعلم أيهما أسبق نكاحا .
أما لو دخل بإحداهما على وجه البيان فإنه يقضى بنكاحها كما قدمناه عن شرح درر البحار وغيره وحينئذ فيجب لها جميع المسمى لها ويفرق بينه وبين الأخرى ولا شيء لها لأنه ظهر أنها المتأخرة فيكون نكاحها باطلا وقد مر أن الباطل لا يجب فيه المهر إلا بالدخول .
قوله ( وكذا الخ ) الأحسن قول الزيلعي وكل ما ذكرنا من الأحكام بين الأختين فهو الحكم بين كل من لا يجوز جمعه من المحارم .
قوله ( وحرم نكاح المولى أمته الخ )