محمول على ما إذا كانت رقيقة تصل الحرارة معها .
بحر .
قوله ( وأصل ماسته ) أي بشهوة .
قال في الفتح وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها ويقع في أكبر رأيه صدقها وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقاه أو يغلب على ظنهما صدقه ثم رأيت عن أبي يوسف ما يفيد ذلك اه .
قوله ( وناظرة ) أي بشهوة .
قوله ( والمنظور إلى فرجها ) قيد الفرج لأن ظاهر الذخيرة وغيرها أنهم اتفقوا على أن النظر بشهوة إلى سائر أعضائها لا عبرة به ما عدا الفرج وحينئذ فإطلاق الكنز في محل التقييد .
بحر .
قوله ( المدور الداخل ) اختاره في الهداية وصححه في المحيط والذخيرة .
وفي الخانية وعليه الفتوى وفي الفتح وهو ظاهر الرواية لأن هذا حكم تعلق بالفرج والداخل فرج من كل وجه .
والخارج فرج من وجه والاحتزاز عن الخارج متعذر فسقط اعتباره ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت متكئة .
بحر .
فلو كانت قائمة أو جالسة غير مستندة لا تثبت الحرمة .
إسماعيل .
وقيل تثبت بالنظر إلى منابت الشعر وقيل إلى الشق وصححه في الخلاصة بحر .
قوله ( أو ماء هي فيه ) احتراز عما إذا كانت فوق الماء فرآه من الماء كما يأتي .
قوله ( وفروعهن ) بالرفع عطفا على أصل مزيته وفيه تغليب المؤنث على المذكر بالنسبة إلى قوله وناظرة إلى ذكره .
قوله ( مطلقا ) يرجع إلى الأصول والفروع أي وإن علون وإن سفلن ط .
قوله ( والعبرة الخ ) قال في الفتح وقوله بشهوة في موضع الحال فيفيد اشتراط الشهوة حال المس فلو مس بغير شهوة ثم اشتهى عن ذلك المس لا تحرم عليه اه .
وكذلك في النظر كما في البحر فلو اشتهى بعد ما غض بصره لا تحرم .
قلت ويشترط وقوع الشهوة عليها لا على غيرها لما في الفيض لو نظر إلى فرج بنته بلا شهوة فتمنى جارية مثلها فوقعت له الشهوة على البنت تثبت الحرمة وإن وقعت على من تمناها فلا .
قوله ( وحدها فيهما ) أي حد الشهوة في المس والنظر ح .
قوله ( أو زيادته ) أي زيادة التحرك إن كان موجودا قبلهما .
قوله ( به يفتى ) وقيل حدها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهيا أو يزداد إن كان مشتهيا ولا يشترط تحرك الآلة وصححه في المحيط والتحفة وفي غاية البيان وعليه الاعتماد والمذهب الأول .
بحر .
قال في الفتح وفرع عليه ما لو انتشر وطلب امرأة فأولج بين فخذي بنتها خطأ لا تحرم أمها ما لم يزدد الانتشار .
قوله ( وفي امرأة ونحو شيخ الخ ) قال في الفتح ثم هذا الحد في حق الشاب أما الشيخ والعنين فحدهما تحرك قلبه أو زيادته إن كان متحركا لا مجرد ميلان النفس فإنه يوجد فيمن لا شهوة له أصلا كالشيخ الفاني ثم قال ولم يحدوا الحد المحرم منها أي من المرأة وأقله تحرك القلب على وجه يشوش الخاطر .
قال ط ولم أر حكم الخنثى المشكل في الشهوة ومقتضى معاملته بالأضر أن يجري عليه حكم المرأة .
قوله ( وفي الجوهرة الخ ) كذا في النهر وعلى هذا ينبغي أن يكون مس الفرج كذلك بل أولى لأن تأثير المس فوق تأثير النظر بدليل إيجايه حرمة المصاهرة في غير الفرج إذا كان بشهوة بخلاف النظر ح .
قلت ويمكن أن يكون ما في الجوهرة مفرعا على القول الآخر في حد الشهوة فلا يكون للنظر احترازا عن مس الفرج ولا عن مس غيره .
تأمل .
قوله ( فلا حرمة ) لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء .
هداية .
قال في العناية ومعنى قولهم إنه لا يوجب الحرمة بالإنزال أن الحرمة عند ابتداء المس بشهوة كان حكمها