قلت وصرح بعضهم بجوازه بثم وبأو كما في حديث ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها .
قوله ( أو أعميين ) كذا في الهداية والكنز والوقاية والمختار والإصلاح والجوهرة وشرح النقاية والفتح والخلاصة وهو مخالف لقوله في الخانية ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا لأنه لا يقدر على التمييز بين المدعي والمدعى عليه والإشارة إليهما فلا يكون كلامه شهادة ولا ينعقد النكاح بحضرته اه .
و ( المختار ) ما عليه الأكثرون .
نوح .
قوله ( وإن لم يثبت النكاح بهما ) أي بالابنين أي بشهادتهما فقوله بالابنين بدل من الضمير المجرور وفي نسخة لهما أي للزوجين وقد أشار إلى ما قدمناه من الفرق بين حكم الانعقاد وحكم الإظهار أي ينعقد النكاح بشهادتهما وإن لم يثبت بها عند التجاحد وليس هذا خاص بالابنين كما قدمناه .
قوله ( إن ادعى القريب ) أي لو كانا ابنيه وحده أو ابنيها وحدها فادعى أحدهما النكاح وجحده الآخر لا تقبل شهادة ابني المدعي له بل تقبل عليه ولو كانا ابنيهما لا تقبل شهادتهما للمدعي ولا عليه لأنها لا تخلو عن شهادتهما لأصلهما وكذا لو كان أحدهما ابنها والآخر ابنه لا تقبل أصلا كما في البحر .
قوله ( كما صح الخ ) لأن الشهادة إنما شرطت في النكاح لما فيه من إثبات ملك المتعة له عليها تعظيم لجزء الآدمي لا لثبوت ملك المهر لها عليه لأن وجوب المال لا تشترط فيه الشهادة كالبيع وغيره وللذمي شهادة على مثله لولايته عليه وهذا عندهما .
وقال محمد وزفر لا يصح وتمامه في الفتح وغيره وأراد بالذمية الكتابية كما في القهستاني .
قال ح فخرج غير الكتابية كما سيأتي في فصل المحرمات ودخل الحربية الكتابية وإن كره نكاحها في دار الحرب كما ذكره الشارح في محرمات شر الملتقى اه .
قوله ( ولو مخالفين لدينها ) كما لو كانا نصرانيين وهي يهودية وشمل إطلاقه الذميين غير الكتابيين كمجوسيين والظاهر أنه احترز بهما عن الحربيين لقول الزيلعي وللذمي شهادة على مثله فأفاد أن شهادة الحربي على الذمي لا تقبل والمستأمن حربي .
أفاده السيد أبو السعود .
قوله ( مع إنكاره ) أي إنكار المسلم العقد على الذمية أما عند إنكارها فمقبول عندهما مطلقا .
وقال محمد إن قالا كان معنا مسلمان وقت العقد قبل وإلا لا وعلى هذا الخلاف لو أسلما وأديا .
نهر .
قوله ( والأصل عندنا الخ ) عبارة النهر .
قال الإسبيجابي والأصل أن كل من صلح أن يكون وليا فيه بولاية نفسه صلح أن يكون شاهدا فيه وقولنا بولاية نفسه لإخراج المكاتب فإنه وإن ملك تزويج أمته لكن لا بولاية نفسه بل بما استفاده من المولى اه .
وهذا يقتضي عدم انعقاده بالمحجور عليه ولم أره اه .
قوله ( أمر الأب رجلا ) أي وكله والضمير البارز في صغيرته للأب والمستتر في زوجها للرجل المأمور وكونه رجلا مثال فلو كان امرأة صح لكن اشترط أن يكون معها رجلا أو رجل وامرأة كما أفاده في البحر .
قوله ( لأنه يجعل عاقدا حكما ) لأن الوكيل في النكاح سفير ومعبر ينقل عبارة الموكل فإذا كان الموكل حاضرا كان مباشرا لأن العبارة تنتقل إليه وهو في المجلس وليس المباشر سوى هذا بخلاف ما إذا كان غائبا لأن المباشر مأخوذ في مفهومه الحضور فظهر أن إنزال الحاضر مباشرا جبري فاندفع ما أورده في النهاية من أنه تكلف غير محتاج إليه فإن الأب يصلح شاهدا فلا حاجة إلى اعتباره مباشرا إلا في مسألة البنت البالغة .
فتح ملخصا .
وتمامه في البحر .
قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن حاضرا لا يصح