بخلاف ما إذا انتفيا .
قال في المصفى هذا أي الخلاف إذا كان الكتاب بلفظ التزوج أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله زوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة ونقله عن الكامل وما نقله من نفي الخلاف في صورة الأمر لا شبهة فيه على قول المصنف والمحققين أما على قول من جعل لفظة الأمر إيجابا كقاضيخان على ما نقلناه عنه فيجب إعلامها إياهم ما في الكتاب اه .
وقوله لا شبهة فيه الخ قال الرحمتي فيه مناقشة لما تقدم أن من قال إنه توكيل يقول توكيل ضمني فيثبت بشروط ما تضمنه وهو الإيجاب كما قدمناه ومن شروطه سماع الشهود فينبغي اشتراط السماع هنا على القولين إلا أن يقال قد وجد النص هنا على أنه لا يجب فيرجع إليه اه .
تنبيه لو جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود مختوما فقال هذا كتابي إلى فلانة فاشهدوا على ذلك لم يجز في قول أبي حنيفة حتى يعلم الشهود ما فيه وعند أبي يوسف يجوز وفائدة هذا الخلاف فيما إذا جحد الزوج الكتاب بعد العقد فشهدوا بأنه كتابه ولم يشهدوا بها فيه لا تقبل ولا يقضى بالنكاح .
وعند أبي يوسف تقبل ويقضى به .
أما الكتاب فصحيح بلا إشهاد وإنما الإشهاد لتمكن المرأة من إثبات الكتاب إذا جحده الزوج كما في الفتح عن مبسوط شيخ الإسلام .
قوله ( ولا بالإقرار ) لا ينافيه ما صرحوا به أن النكاح يثبت بالتصادق لأن المراد هنا أن الإقرار لا يكون من صيغ العقد والمراد من قولهم إنه يثبت بالتصادق أن القاضي يثبته به أي بالتصادق ويحكم به أبو السعود عن الحانوتي .
قوله ( كما يصح بلفظ الجعل ) أي بأن قال الشهود جعلتما هذا نكاحا فقالا نعم فينعقد لأن النكاح ينعقد بالجعل حتى لو قالت جعلت نفسي زوجة لك فقبل تم .
فتح .
ومقتضى التشبيه في عبارة الشارح أن هذا صحيح على القولين وهو ظاهر .
قوله ( وجعل ) ماض مبني للمجهول معطوف على صح .
قوله ( ذخيرة ) فإنه قال ذكر في صلح الأصل ادعى رجل قبل امرأة نكاحا فجحدت فصالحها على مائة على أن تقر بذلك فأقرت فهذا الإقرار منها جائز والمال لازم وهذا الإقرار بمنزلة إنشاء النكاح لأنه مقرون بالعوض فهو عبارة عن تمليك مبتدأ في الحال فأن كان بمحضر من الشهود صح النكاح وإلا فلا في الأصح اه ملخصا .
وقال في الفتح قال قاضيخان وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن أقرا بعقد ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون نكاحا وإن أقر الرجل أنه زوجها وهي أنها زوجته يكون إنكاحا ويتضمن إقرارهما الإنشاء بخلاف إقرارهما بماض لأنه كذب وهو كما قال أبو حنيفة إذا قال لامرأته لست لي امرأة ونوى به الطلاق يقع كأنه قال لأني طلقتك ولو قال لم أكن تزوجتها ونوى الطلاق لا يقع لأنه كذب محض اه يعني إذا لم تقل الشهود جعلتما هذا نكاحا فالحق هذا التفصيل اه .
قوله ( احتياطا ) قال في البحر وقولهم إن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله كطلاق نصفها يقتضي الصحة وقد ذكر في المبسوط في موضع جوازه إلا أن يقال إن الفروج يحتاط فيها فلا يكفي ذكر البعض لاجتماع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة فترجح الحرمة كذا في الخانية اه .
وما صححه في الخانية صححه في الظهيرية أيضا ونصه ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة فيه روايتان والصحيح أنه لا يصح اه .
ثم راجعت نسخة أخرى من الظهيرية فرأيتها كذلك فمن قال إنه في الظهيرية صحح الصحة فكأنه سقط من نسخته لا النافية فافهم .
قوله ( أو ما يعبر به عن الكل ) كالرأس والرقبة .
بحر .
قوله ( ورجحوا في الطلاق خلافه ) قال في البحر وقالوا الأصح