فإن لم يقفوا عشية فاتهم الحج وإن أمكنه أن يقف معهم ليلا لا نهارا فكذلك استحسانا وإن لم يمكنه أن يقف ليلا مع أكثرهم لا تقبل شهادتهم ويأمرهم أن يقفوا من الغد استحسانا والشهود في هذا كغيرهم كما قدمناه .
وفي الظهيرية ولا ينبغي للإمام أن يقبل في هذا شهادة الواحد والاثنين ونحو ذلك اه .
فإن قلت فهل يمكن حمل كلام المصنف على هذه المسألة تصحيحا لكلامه قلت يمكن بتكلف وذلك بأن يجعل قوله وقبله ظرفا لشهدوا لا لوقوفهم ويجعل المشهود به محذوفا فيصير التقدير ولو شهدوا قبل وقوفهم بأن هذا اليوم يوم عرفة قبلت إن أمكن التدارك الخ .
واقتصر الشارح على إمكان التدارك ليلا لأنه على تقدير إمكانه يفهم قبول الشهادة بالأولى فافهم واغتنم هذا التحرير المفرد .
تتمة قال في اللباب ولا عبرة باختلاف المطالع فيلزم برؤية أهل المغرب أهل المشرق وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس في ظاهر الرواية وقيل يعتبر في كل بلد مطلع بلدهم إذا كان بينهما مسافة كثيرة وقدر الكثير بالشهر اه .
وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الصوم وقدمنا هناك أن ظاهر كلامهم هنا اعتبار اختلاف المطالع لما علمته من هذه المسائل .
تأمل .
قوله ( أو الثالث أو الرابع أشار إلى أن اليوم الثاني مثال لما يتكرر فيه الرمي فهو للاحتراز عن اليوم الأول فإنه لا رمي فيه إلا جمرة العقبة .
قوله ( حسن ) الأولى فحسن بالفاء أي هو مسنون لقوله لسنية الترتيب ثم إن رمي في وقت الرمي لا شيء عليه وإن أخره إلى الثاني كان عليه بتأخير الجمرة الواحدة سبع صدقات لأنها أقل رمي يومها وإن أخر الكل أو إحدى عشرة حصاة التي هي أكثر رمي اليوم فعليه دم عند الإمام ولا شيء بالتأخير عندهما .
رحمتي فافهم وقدمنا في بحث الرمي أن رمي كل يوم فيه أو في ليلة تليه سوى اليوم الرابع أداء وفي اليوم الذي يليه قضاء فيه الجزاء وبغروب الشمس الرابع فات وقت الأداء والقضاء ولزم الجزاء .
قوله ( لسنية الترتيب ) هو المختار .
وعن محمد أنه واجب كما قدمناه في بحث الرمي .
قوله ( وجوبا ) راجع لقوله مشى ولقوله من منزلة وقوله في الأصح راجع للوجوب فيهما .
ومقابل الأول رواية الأصل أي المبسوط لمحمد بالتخيير بين الركوب والمشي ورواية عن الإمام أن الركوب أفضل .
ومقابل الثاني القول بأن محل وجوب ابتداء المشي من الميقات والقول بأنه من محل يحرم منه لأن ابتداء الحج الإحرام وانتهاؤه طواف الزيارة فيلزمه بقدر ما التزم والمعول عليه التصحيح الأول لما روي عن أبي حنيفة لو أن بغداديا قال إن كلمت فلانا فعلي أن أحج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن يمشي من بغداد وتمامه في الفتح والبحر .
تنبيه صريح كلامهم هنا أن الحج ماشيا أفضل منه راكبا خلافا لما قدمه الشارح أول كتاب الحج وقد قدمنا الكلام عليه هناك .
قوله ( حتى يطوف الفرض ) وفي النذر بالعمرة حتى يحلق .
لباب .
قال شارحه وقياسه في الحج أن يقيد بحلقه قبل الطواف أو بعده ليخرج عن إحرامه اه .
قلت لكن مجرد الطواف في الحج إحلال عن غير النساء فتأمل .
قوله ( وفي أقله بحسابه ) أي يلزمه التصدق بقدره من قيمة الشاة الوسط .
بحر .
قوله ( لا شيء عليه ) لعدم العرف بالتزام النسك به ولأن مسجد المدينة يجوز