ثم رأيت في معراج الدراية ما نصه والبضعة التي جعلت أجرة بمنزلة قفيز الطحان لأنها من منافع عمله فلا تكون أجرة اه .
ثم ذكر أنه لو تصدق عليه منها جاز ولو أعطاه شيئا بجزارته ضمته فعلم أن كلامه الأول فيما لو شرط الأجرة منها والأخير فيما لو لم يشرطه وأنه لا فرق بينهما والله أعلم .
قوله ( ولا يركبه مطلقا ) أي سواء جاز له الأكل منه أو لا .
نهر .
قال وضرح في المحيط بحرمته .
قوله ( شرنبلالية ) نقل ذلك في الشرنبلالية عن الجوهرة والبرجندي والهداية وكافي النسفي وكافي الحاكم ومثله في اللباب فما في البحر والنهر من أن ظاهر كلامهم أنها إن نقصت بركوبه لضرورة فإنه لا ضمان عليه مخالف لصريح المنقول .
قوله ( فإن أطعم منه ) أي مما ضمنه من النقص وقوله ضمن قيمته لأن الصدقة لا تصح على غني .
وعبارة البحر لو ركبها أو حمل عليها فنقصت فعليه ضمان ما نقص ويتصدق به على الفقراء دون الأغنياء لأن جواز الانتفاع بها للأغنياء معلق ببلوغ المحل .
قوله ( وينضح ) أي يرش بفتح الضاد وكسرها .
بحر .
وفائدته قطع اللبن .
قوله ( لو المذبح قريبا ) مفعل بمعنى الزمان أي زمان الذبح لقولهم هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح ح .
وفي بعض النسخ لو الذبح بدون ميم وهذا أولى ليشمل ما قرب وقته ومكانه فإنه قد يكون في الحرم ولم يدخل وقته وهو يوم النحر وقد يكون في خارجه ودخل وقته ولا يصح أن يراد كل من الزمان والمكان في المصدر الميمي لأن المشترك لا يستعمل في معنييه .
أفاده الرحمتي .
قوله ( وتصدق به ) أي على الفقراء فإن صرفه لنفسه أو استهلكه أو دفعه لغني ضمن قيمته أي فيتصدق بمثله أو بقيمته .
شرح اللباب .
قوله ( ويقيم الخ ) لأن الوجوب متعلق بذمته وهذا إذا كان موسرا أما إذا كان معسرا أجزأه ذلك المعيب لأن المعسر لم يتعلق الإيجاب بذمته وإنما يتعلق بما عينه .
سراج .
قوله ( واجب ) هل يدخل فيه هنا ما لو نذر شاة معينة فهلكت فيلزمه غيرها أو لا لكون الواجبة في العين لا في الذمة بحر .
والظاهر الثاني كما يفيده ما نقلناه عن السراج وما ننقله عنه قريبا .
قوله ( عطب أو تعيب ) أي قبل وصوله إلى محله من الحرم أو زمانه المعين له .
شرح اللباب .
والعطب الهلاك وبابه علم .
قوله ( بما يمنع الأضحية ) كالعرج والعمى .
ط عن القهستاني .
قوله ( ما شاء ) أي من بيع ونحوه .
فتح .
قوله ( ولو كان المعيب ) خصه بالذكر لأن ما عطب لا يمكن ذبحه .
ولما فرض المسألة في الهداية في المعطوف قال في الفتح المراد بالعطب الأول حقيقته وبالثاني القرب منه ومثله في البحر وهذا أولى لأن ما قرب من العطب لا يمكن وصوله إلى الحرم فينحره في الطريق بخلاف المعيب الذي لم يصل إلى هذه الحالة فإنه إذا أمكن سوقه لا داعي لنحره في غير الحرم بل يذبحه فيه ففي التعبير بالمعيب إيهام .
قوله ( نحره الخ ) أي وليس عليه غيره لأنه لم يكن متعلقا بذمته كمن قال لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم وأشار إلى عينها فتلفت سقط الوجوب ولم يلزمه غيرها .
سراج .
قوله ( ولا يطعم ) بفتح الياء من باب علم أي لا يأكل ح .
فإن أكل أو أطعم غنيا ضمن .
لباب قوله ( للدم بلوغه محله ) قال في الهداية لأن الإذن بتناوله معلق بشرط بلوغه محله فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلا إلا أن التصدق على الفقراء أفضل من أن يتركه جزرا للسباع وفيه نوع تقرب والتقرب هو